مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
الفَضِلُ الأول في شروط صحة عقد الحوالة ونفاذه (مادة 864): يشترط لصحة انعقاد الحوالة أن يكون المحيل والمحتال عاقلين، وأن يكون المحتال عليه عاقلا بالغا، فلا تصح حوالة مجنون وصبي غير مميز، ولا احتيالهما، كما أنه لا يصح قبولهما الحوالة على أنفسهما، ولو كان الصبي المحتال عليه مميزا أو مأذونا له في التجارة.
يشترط في انعقاد الحوالة أن يكون المحيل والمحال له عاقلين، وأن يكون المحال عليه عاقلا وبالغا، فإحالة الصبي غير المميز دينًا على أحد باطل، وقبوله حوالة من أحد على نفسه باطل أيضًا، سواء أكان الصبي مأذونا أو محجورًا، في انعقاد الحوالة كون المحيل والمحال له عاقلين فقط شرط في انعقاد الحوالة، وأما المحال عليه، فمشروط أن يكون عاقلا وبالغا أيضًا، بناء عليه إحالة المجنون والصبي غير المميز دينا على أحد، بأن يكون محيل، وأخذه دينا حوالة على أحد، بأن يكون محالاً له باطل، وسواء أكان بأمر المحيل أو بغير أمره، وأخذ المجنون حوالة من أحد على نفسه بأن يكون محالا عليه باطل، وإذا قبل ولي الصبي أو وصيه حوالة على الصبي، لا يصح ذلك، ولكن صحة المحيل في انعقاد الحوالة ليست بشرط، بناء عليه للمريض أن يحيل دينا على آخر. واشتراط عقل المحيل والمحال شرط عام في العقود، وليس خاصا بالحوالة وحدها.
(مادة 865): يشترط لنفاذ عقد الحوالة أن يكون المحيل والمحتال بالغين، فلا تنفذ حوالة الصبي المميز، بل تنعقد موقوفة على إجازة وليه أو وصيه، فإن أجازها نفذت وإلا فلا، ولا ينفذ احتياله إلا إذا أجازه الولي أو الوصي، وكان المحتال عليه أملاً من المحيل. يشترط لنفاذ عقد الحوالة أن يكون المحيل والمحتال بالغين، وهو شرط النفاذ دون
يشترط في انعقاد الحوالة أن يكون المحيل والمحال له عاقلين، وأن يكون المحال عليه عاقلا وبالغا، فإحالة الصبي غير المميز دينًا على أحد باطل، وقبوله حوالة من أحد على نفسه باطل أيضًا، سواء أكان الصبي مأذونا أو محجورًا، في انعقاد الحوالة كون المحيل والمحال له عاقلين فقط شرط في انعقاد الحوالة، وأما المحال عليه، فمشروط أن يكون عاقلا وبالغا أيضًا، بناء عليه إحالة المجنون والصبي غير المميز دينا على أحد، بأن يكون محيل، وأخذه دينا حوالة على أحد، بأن يكون محالاً له باطل، وسواء أكان بأمر المحيل أو بغير أمره، وأخذ المجنون حوالة من أحد على نفسه بأن يكون محالا عليه باطل، وإذا قبل ولي الصبي أو وصيه حوالة على الصبي، لا يصح ذلك، ولكن صحة المحيل في انعقاد الحوالة ليست بشرط، بناء عليه للمريض أن يحيل دينا على آخر. واشتراط عقل المحيل والمحال شرط عام في العقود، وليس خاصا بالحوالة وحدها.
(مادة 865): يشترط لنفاذ عقد الحوالة أن يكون المحيل والمحتال بالغين، فلا تنفذ حوالة الصبي المميز، بل تنعقد موقوفة على إجازة وليه أو وصيه، فإن أجازها نفذت وإلا فلا، ولا ينفذ احتياله إلا إذا أجازه الولي أو الوصي، وكان المحتال عليه أملاً من المحيل. يشترط لنفاذ عقد الحوالة أن يكون المحيل والمحتال بالغين، وهو شرط النفاذ دون