مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
الناس يتفاوتون في استيفاء ديونهم وهو ما أخذ به المواد مدني مصري، مدني عراقي، كويتي.
مادة 867: يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديونا للمحتال، وإلا فهي وكالة ولا يشترط أن يكون المحتال عليه مديونا للمحيل، بل إذا رضي بالحوالة صحت والتزم بالدين للمحتال، ولو لم يكن المحتال عليه مديونا للمحيل. الشرط كون الدين للمحتال علي المحيل وإلا فهي وكالة لا حوالة، وأما الدين على المحال عليه فليس بشرط؛ ولذا فإنه لو أحال المحال عليه المحتال على آخر، جاز وبرئ الأول، والمال على الآخر، كالكفالة من الكفيل».
وقد جاءت المادة (???) مدني أردني بالنص على ذلك، ولفظها: «يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مدينا للمحال له، ولا يشترط أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل. فإذا رضي بالحوالة، لزمه الدين للمحال له»، وبهذا الشرط تكون الحوالة أداة للوفاء بالدين، وليس وسيلة لخلق الديون والتعامل فيها
مادة 867: يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديونا للمحتال، وإلا فهي وكالة ولا يشترط أن يكون المحتال عليه مديونا للمحيل، بل إذا رضي بالحوالة صحت والتزم بالدين للمحتال، ولو لم يكن المحتال عليه مديونا للمحيل. الشرط كون الدين للمحتال علي المحيل وإلا فهي وكالة لا حوالة، وأما الدين على المحال عليه فليس بشرط؛ ولذا فإنه لو أحال المحال عليه المحتال على آخر، جاز وبرئ الأول، والمال على الآخر، كالكفالة من الكفيل».
وقد جاءت المادة (???) مدني أردني بالنص على ذلك، ولفظها: «يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مدينا للمحال له، ولا يشترط أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل. فإذا رضي بالحوالة، لزمه الدين للمحال له»، وبهذا الشرط تكون الحوالة أداة للوفاء بالدين، وليس وسيلة لخلق الديون والتعامل فيها