مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
لزم البائع أن يأخذ الثمن المذكور من المحال عليه، وليس له أن يطلبه من المشتري، وكذلك إذا أحال شخص الدين الذي قبله حوالة على نفسه البالغ ألف قرش على شخص آخر أو على المحيل صح ذلك، ويصير المحال عليه بريئًا من الدين، وينتقل الدين إلى الشخص الآخر المار ذكره، أو إلى المحيل الأول