مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
الفَضِلُ الثَّالِثُ في أحكام الحوالة (مادة ???): إذا قبل المحتال الحوالة ورضي المحتال عليه بها برىء المحيل وكفيله - إن كان له كفيل - من الدين ومن المطالبة معًا، وثبت للمحتال حق مطالبة المحتال عليه، غير أن براءة المحيل وكفيله مقيدة بسلامة حق المحتال.
إذا تمت الحوالة برئ المحيل من الدين بالقبول، وقال زفر: لا يبرأ اعتبارًا بالكفالة؛ إذ كل واحد منهما عقد توثق، ولنا أن الحوالة للنقل لغة، ومنه حوالة الغراس والدين متى انتقل عن الذمة لا يبقى فيها، أما الكفالة فللضم، والأحكام الشرعية على وفاق المعاني اللغوية والتوثق باختيار الأملأ والأحسن في القضاء.
وفي المادة (6?6) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة أنه: «إذا تمت الحوالة برئ المحيل من الدين». وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (????) مدني أردني، ونصها: «يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه، ويبرأ المحيل من الدين، ومن المطالبة معًا، إذا انعقدت الحوالة صحيحة).
(مادة ???): لا تنقطع في الحوالة المطلقة مطالبة المحيل عن المحتال عليه، بل إذا كان له عليه دين أو له عنده عين مودعة أو مغصوبة، فله أن يطالبه بعد الحوالة أيضًا في هذه الصورة إلى أن يؤدي الدين المحال به للمحتال، فإن أدى سقط ما عليه قصاصا بقدر ما أدى، فإن لم يكن المحتال عليه مديونا للمحيل وأدى عنه بأمره الدين المحال به رجع عليه بمثله، فإن أدى بلا أمره فهو متطوع لا رجوع له عليه بما أدى.
إذا أطلق الحوالة، ولم يكن له على المحال عليه دين، فإن المحال يطالب المحال عليه بدين الحوالة لا غير، وإن كان له عليه دين فإن المحال عليه يطالب بدينين: دين الحوالة، ودين
إذا تمت الحوالة برئ المحيل من الدين بالقبول، وقال زفر: لا يبرأ اعتبارًا بالكفالة؛ إذ كل واحد منهما عقد توثق، ولنا أن الحوالة للنقل لغة، ومنه حوالة الغراس والدين متى انتقل عن الذمة لا يبقى فيها، أما الكفالة فللضم، والأحكام الشرعية على وفاق المعاني اللغوية والتوثق باختيار الأملأ والأحسن في القضاء.
وفي المادة (6?6) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة أنه: «إذا تمت الحوالة برئ المحيل من الدين». وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (????) مدني أردني، ونصها: «يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه، ويبرأ المحيل من الدين، ومن المطالبة معًا، إذا انعقدت الحوالة صحيحة).
(مادة ???): لا تنقطع في الحوالة المطلقة مطالبة المحيل عن المحتال عليه، بل إذا كان له عليه دين أو له عنده عين مودعة أو مغصوبة، فله أن يطالبه بعد الحوالة أيضًا في هذه الصورة إلى أن يؤدي الدين المحال به للمحتال، فإن أدى سقط ما عليه قصاصا بقدر ما أدى، فإن لم يكن المحتال عليه مديونا للمحيل وأدى عنه بأمره الدين المحال به رجع عليه بمثله، فإن أدى بلا أمره فهو متطوع لا رجوع له عليه بما أدى.
إذا أطلق الحوالة، ولم يكن له على المحال عليه دين، فإن المحال يطالب المحال عليه بدين الحوالة لا غير، وإن كان له عليه دين فإن المحال عليه يطالب بدينين: دين الحوالة، ودين