مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
أما في الحوالة المقيدة، فقد يموت المحيل قبل استيفاء دينها، وفي هذه الحالة تنفسخ الحوالة؛ لأن المال الذي قيدت به قد استحق من المحال عليه، ودخل في تركة المحيل، وعلى هذه التركة يعود المحال بدينه، ويكون أسوة الغرماء.
وفي رد المحتار إذا قسم الدين بين غرماء المحيل لا يرجع المحتال على المحال عليه بحصة الغرماء لاستحقاق الدين الذي كان عليه. وفي المادة (1012) مدني أردني أنه: 1 - إذا مات المحيل قبل استيفاء دين الحوالة المقيدة اختص المحال له بالمال الذي بذمة المحال عليه أو بيده في أثناء حياة المحيل. 2 - ويبقى أجل الدين في الحوالة بنوعيها إذا مات المحيل، ويحل بموت المحال عليه.
مادة 885: إذا مات المحيل وله ورثة لا غرماء، وكان موته قبل استيفاء المحتال دينه من المحتال عليه، فلورثة المحيل المطالبة به دون المحتال، وضمه إلى التركة، وحينئذ يتبع المحتال التركة.
لو مات المحيل وله ورثة لا غرماء، استظهر في «البحر» أن الدين المحال به قبل قبض المحتال يقسم بين الورثة، بمعنى أن لهم المطالبة به دون المحتال فيضم إلى تركته، وحينئذ فيتبع المحتال التركة، وحكم المقيدة أن لا يملك المحيل مطالبة المحال عليه بما أحال عليه من الدين أو العين؛ لتعلق حق المحتال به على مثال الراهن، بخلاف المطلقة فلا تبطل الحوالة بأخذ ما عليه من الدين أو عنده من العين، ولو مات المحيل قبل قبض المحتال، كان الدين والعين المحال بهما بين غرمائه بالحصص؛ لكونه مال المحيل، ولم يثبت عليه يد الاستيفاء لغيره؛ لأن المحتال لم يملكه بها للزوم تمليك الدين من غير من هو عليه، وإنما وجب بها دين في ذمة المحال عليه مع بقاء دين المحيل
وفي رد المحتار إذا قسم الدين بين غرماء المحيل لا يرجع المحتال على المحال عليه بحصة الغرماء لاستحقاق الدين الذي كان عليه. وفي المادة (1012) مدني أردني أنه: 1 - إذا مات المحيل قبل استيفاء دين الحوالة المقيدة اختص المحال له بالمال الذي بذمة المحال عليه أو بيده في أثناء حياة المحيل. 2 - ويبقى أجل الدين في الحوالة بنوعيها إذا مات المحيل، ويحل بموت المحال عليه.
مادة 885: إذا مات المحيل وله ورثة لا غرماء، وكان موته قبل استيفاء المحتال دينه من المحتال عليه، فلورثة المحيل المطالبة به دون المحتال، وضمه إلى التركة، وحينئذ يتبع المحتال التركة.
لو مات المحيل وله ورثة لا غرماء، استظهر في «البحر» أن الدين المحال به قبل قبض المحتال يقسم بين الورثة، بمعنى أن لهم المطالبة به دون المحتال فيضم إلى تركته، وحينئذ فيتبع المحتال التركة، وحكم المقيدة أن لا يملك المحيل مطالبة المحال عليه بما أحال عليه من الدين أو العين؛ لتعلق حق المحتال به على مثال الراهن، بخلاف المطلقة فلا تبطل الحوالة بأخذ ما عليه من الدين أو عنده من العين، ولو مات المحيل قبل قبض المحتال، كان الدين والعين المحال بهما بين غرمائه بالحصص؛ لكونه مال المحيل، ولم يثبت عليه يد الاستيفاء لغيره؛ لأن المحتال لم يملكه بها للزوم تمليك الدين من غير من هو عليه، وإنما وجب بها دين في ذمة المحال عليه مع بقاء دين المحيل