مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
مادة ???: إذا أبرأ المحتال المحتال عليه سقط الدين وبرئ المحتال عليه منه، ولو لم يقبل، بحيث لو كان غير مديون للمحيل فلا يرجع عليه بشيء. تقدم أن إبراء المحتال المحال عليه من الدين يصح، وإن لم يقبل المحال عليه، ولا يرجع المحال عليه على المحيل بشيء؛ لأن البراءة إسقاط لا تمليك. ويتفق هذا مع مضمون المادة (350) مدني عراقي، والمادة (1017) مدني أردني، ونصها: «تنتهي الحوالة أيضًا بأداء محلها إلى المحال له أداء حقيقيا أو حكميًا». والإبراء نوع من الأداء فتنتهي الحوالة به لانتهاء المقصود منها، وهو المطالبة بالدين.
مادة ???: إذا وهب المحتال الدين للمحتال عليه وقبل الهبة فقد ملك الدين، فإن كان مديونا للمحيل سقط عنه الدين قصاصا، وإن لم يكن للمحيل كان له ولورثته الحق في مطالبته به. ينتهي حكم الحوالة إذا وهب المحال المال للمحال عليه وقبله، طبقا للقاعدة السابقة الذكر، وهي: أن الحوالة تنتهي بأداء الدين المحال به حقيقة أو حكمًا، ومنه هبة المحال للمحال عليه الدين، وقد نصت المادة (699) من مجلة الأحكام العدلية علي أنه: «كما أن المحال عليه يبرأ من الدين بأداء المحال به، أو إذا أخذه أحد حوالة على نفسه أو بإبراء المحال له المحال عليه، وإذا وهب المحال له المحال به أو تصدق به، وقبل المحال عليه يصير بريئا من الدين أيضًا، وإذا أدى المحال عليه المحال به إلى المحال له، أو أحال شخص آخر غير المحال عليه المحال له بالدين على نفسه ولو كان هذا الغير المحيل.
مادة ???: لا يصح إبراء المحتال المحيل من الدين، ولا هبته منه. لو أبرأ المحتال المحيل عن الدين أو وهبه لا يصح؛ لأن الدين قد انتقل من ذمة إلى ذمة المحتال عليه، فلا يصح إبراء ذمة غير مشغولة بالدين عند الإبراء، كما أنه لا يصح الإبراء عن
مادة ???: إذا وهب المحتال الدين للمحتال عليه وقبل الهبة فقد ملك الدين، فإن كان مديونا للمحيل سقط عنه الدين قصاصا، وإن لم يكن للمحيل كان له ولورثته الحق في مطالبته به. ينتهي حكم الحوالة إذا وهب المحال المال للمحال عليه وقبله، طبقا للقاعدة السابقة الذكر، وهي: أن الحوالة تنتهي بأداء الدين المحال به حقيقة أو حكمًا، ومنه هبة المحال للمحال عليه الدين، وقد نصت المادة (699) من مجلة الأحكام العدلية علي أنه: «كما أن المحال عليه يبرأ من الدين بأداء المحال به، أو إذا أخذه أحد حوالة على نفسه أو بإبراء المحال له المحال عليه، وإذا وهب المحال له المحال به أو تصدق به، وقبل المحال عليه يصير بريئا من الدين أيضًا، وإذا أدى المحال عليه المحال به إلى المحال له، أو أحال شخص آخر غير المحال عليه المحال له بالدين على نفسه ولو كان هذا الغير المحيل.
مادة ???: لا يصح إبراء المحتال المحيل من الدين، ولا هبته منه. لو أبرأ المحتال المحيل عن الدين أو وهبه لا يصح؛ لأن الدين قد انتقل من ذمة إلى ذمة المحتال عليه، فلا يصح إبراء ذمة غير مشغولة بالدين عند الإبراء، كما أنه لا يصح الإبراء عن