مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
فقال: والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقال: «ليس لك نفقة عليه ففي هذا جواز التوكيل بالاتفاق. وقد نصت المادة (1449) من مجلة الأحكام العدلية على أن: «الوكالة هي تفويض أحد في شغل لآخر، وإقامته مقامه في ذلك الشغل، ويقال لذلك الشخص: موكل، ولمن أقامه وكيل، ولذلك الأمر: موكل به»، وفي المادة (906) من مشروع تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة: (أن الوكالة إقامة الغير مقام نفسه في تصرف جائز معلوم يباشره الموكل بنفسه».
وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (691) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها أن: «الوكالة عقد يقوم الوكيل بمقتضاه بتصرف قانوني لحساب الموكل». والعملية القانونية المقصودة من عقد الوكالة هي قيام الوكيل بتصرف قانوني لحساب الموكل، وهذا هو جوهر تعريف الوكالة في القوانين المدنية العربية، طبقا لما تعبر عنه المواد (927) عراقي، (665) سوري، (???) مدني أردني، (699) مصري، (698) كويتي.
(مادة 894): يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف بنفسه فيما وكل به بأن يعقل معنى العقد، وأن يكون الوكيل ممن يعقله أيضًا. يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك فعل ما وكل به بنفسه؛ لأن التوكيل تفويض ما يملكه من التصرف إلى غيره، فما لا يملكه بنفسه، لا يحتمل التفويض إلى غيره. كما يشترط في الموكل أيضًا أن يكون عاقلا وأهلا للتصرف، وذلك بموجب الأحكام العامة للعقود. وهو ما عبرت عنه القوانين المدنية العربية في المواد (???) عراقي، (699) كويتي، (834) أردني، ونصها:
1 - يشترط لصحة الوكالة:
وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (691) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها أن: «الوكالة عقد يقوم الوكيل بمقتضاه بتصرف قانوني لحساب الموكل». والعملية القانونية المقصودة من عقد الوكالة هي قيام الوكيل بتصرف قانوني لحساب الموكل، وهذا هو جوهر تعريف الوكالة في القوانين المدنية العربية، طبقا لما تعبر عنه المواد (927) عراقي، (665) سوري، (???) مدني أردني، (699) مصري، (698) كويتي.
(مادة 894): يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف بنفسه فيما وكل به بأن يعقل معنى العقد، وأن يكون الوكيل ممن يعقله أيضًا. يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك فعل ما وكل به بنفسه؛ لأن التوكيل تفويض ما يملكه من التصرف إلى غيره، فما لا يملكه بنفسه، لا يحتمل التفويض إلى غيره. كما يشترط في الموكل أيضًا أن يكون عاقلا وأهلا للتصرف، وذلك بموجب الأحكام العامة للعقود. وهو ما عبرت عنه القوانين المدنية العربية في المواد (???) عراقي، (699) كويتي، (834) أردني، ونصها:
1 - يشترط لصحة الوكالة: