مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
أ - أن يكون الموكل مالكًا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه. ب - أن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به. جـ - أن يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة. ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم. وفي المادة (692) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية أنه: يجب أن يكون الموكل أهلا لإبرام التصرف الذي وكل فيه».
(مادة 895): لا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل مطلقا، ولا توكيل صبي بتصرف ضار ضررًا محضا ولو أذن به الولي أو الوصي، ويصح توكيله بالتصرف الذي ينفعه بلا إذن وليه أو وصيه، وبالتصرف الدائر بين الضرر والنفع إن كان مأذونا بالتجارة، فإن كان محجورًا ينعقد توكيله موقوفا على إذن وليه أو وصيه.
لا يصح عقد العقود من المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلا؛ لأن العقل من شرائط الأهلية، ألا ترى أنهما لا يملكان مباشرة العقود، كما أن الصبي العاقل لا يملك التصرفات الضارة ضررًا محضا كالطلاق والعتاق والهبة والصدقة، ويصح بالتصرفات النافعة المحضة كقبول الهبة والصدقة من غير إذن المولى؛ لأنه مما يملكه بنفسه بدون إذن وليه فيملك تفويضه إلى غيره بالتوكيل، وأما التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع كالبيع والإجارة فإن كان مأذونا له في التجارة يصح منه التوكيل بها؛ لأنه يملكها بنفسه، وإن كان محجورًا ينعقد موقوفا على إجازة وليه وعلى إذن وليه بالتجارة أيضًا، كما إذا فعل بنفسه لأن في انعقاده فائدة لوجود المجيز للحال وهو الولي.
وقد نصت المادة (1457) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: «يشترط أن يكون الموكل مقتدرا على إيفاء الموكل به، بناء عليه، فلا يصح توكيل الصبي غير المميز والمجنون، وأما في الأمور التي هي ضرر محض في حق الصبي المميز، فلا يصح توكيله وإن أذنه الولي، وذلك كالهبة والصدقة، وفي الأمور التي هي نفع محض يصح توكيله وإن لم يأذنه الولي، وذلك كقبول الهبة والصدقة، وأما في التصرفات المتعلقة بالبيع والشراء المترددة بين النفع والضرر فإن كان الصبي مأذونا بها فله أن يوكل، وإلا فالتوكيل ينعقد موقوفا على إجازة وليه»
(مادة 895): لا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل مطلقا، ولا توكيل صبي بتصرف ضار ضررًا محضا ولو أذن به الولي أو الوصي، ويصح توكيله بالتصرف الذي ينفعه بلا إذن وليه أو وصيه، وبالتصرف الدائر بين الضرر والنفع إن كان مأذونا بالتجارة، فإن كان محجورًا ينعقد توكيله موقوفا على إذن وليه أو وصيه.
لا يصح عقد العقود من المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلا؛ لأن العقل من شرائط الأهلية، ألا ترى أنهما لا يملكان مباشرة العقود، كما أن الصبي العاقل لا يملك التصرفات الضارة ضررًا محضا كالطلاق والعتاق والهبة والصدقة، ويصح بالتصرفات النافعة المحضة كقبول الهبة والصدقة من غير إذن المولى؛ لأنه مما يملكه بنفسه بدون إذن وليه فيملك تفويضه إلى غيره بالتوكيل، وأما التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع كالبيع والإجارة فإن كان مأذونا له في التجارة يصح منه التوكيل بها؛ لأنه يملكها بنفسه، وإن كان محجورًا ينعقد موقوفا على إجازة وليه وعلى إذن وليه بالتجارة أيضًا، كما إذا فعل بنفسه لأن في انعقاده فائدة لوجود المجيز للحال وهو الولي.
وقد نصت المادة (1457) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: «يشترط أن يكون الموكل مقتدرا على إيفاء الموكل به، بناء عليه، فلا يصح توكيل الصبي غير المميز والمجنون، وأما في الأمور التي هي ضرر محض في حق الصبي المميز، فلا يصح توكيله وإن أذنه الولي، وذلك كالهبة والصدقة، وفي الأمور التي هي نفع محض يصح توكيله وإن لم يأذنه الولي، وذلك كقبول الهبة والصدقة، وأما في التصرفات المتعلقة بالبيع والشراء المترددة بين النفع والضرر فإن كان الصبي مأذونا بها فله أن يوكل، وإلا فالتوكيل ينعقد موقوفا على إجازة وليه»