اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

وهو ما جاء كذلك في المادة (???) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان.
(مادة 896): تنعقد الوكالة بإيجاب وقبول، ويشترط علم الوكيل بالوكالة فإن ردها الوكيل بعد علمه بها ارتدت ولا يصح تصرفه بعد رَدَّه. تنعقد الوكالة بإيجاب وقبول؛ فالإيجاب من الموكل أن يقول: وكلتك بكذا أو افعل كذا أو أذنت لك أن تفعل كذا ونحوه. والقبول من الوكيل أن يقول: قبلت وما يجري مجراه، فما لم يوجد الإيجاب والقبول لا يتم العقد؛ ولهذا لو وكل إنسانًا بقبض دينه فأبى أن يقبل ثم ذهب الوكيل فقبضه لم يبرأ الغريم؛ لأن تمام العقد بالإيجاب والقبول وكل واحد منهما يرتد بالرد قبل وجود الآخر كما في البيع ونحوه. وقد نصت المادة (1451) من مجلة الأحكام العدلية، على ما يلي: «ركن التوكيل الإيجاب والقبول، وذلك بأن يقول الموكل وكلتك بهذا الأمر، فإذا قال الوكيل: قبلت أو قال كلاما آخر يشعر بالقبول، تنعقد الوكالة، كذلك لو لم يقل شيئا وتشبث بإجراء ذلك الأمر يصح تصرفه؛ لأنه يكون قد قبل الوكالة دلالة ولكن لو ردها الوكيل بعد الإيجاب لا يبقى لها حكم. بناء عليه لو قال: وكلتك بهذا الأمر ورد الوكيل الوكالة بقوله: لا أقبل ثم باشر إجراء الموكل به لا يصح تصرفه». وهو ما جاء كذلك في المادة (907) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب أبي حنيفة.
(مادة 897): يصح أن يكون ركن التوكيل مطلقا، وأن يكون مقيدا بقيد، أو معلقا بشرط، أو مضافًا إلى وقت مستقبل. ركن التوكيل قد يكون مطلقا، وقد يكون معلقا بالشرط، نحو أن يقول: «إن قدم زيد؛ فأنت وكيلي في بيع هذا العبد»، وقد يكون مضافًا إلى وقت بأن يقول: «وكلتك في بيع العبد غدا»، ويصير وكيلا في الغد فما بعده، ولا يكون وكيلا قبل الغد؛ لأن التوكيل إطلاق
المجلد
العرض
90%
تسللي / 1375