مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
أما الرسالة: فليست من قبيل الوكالة؛ مثلا: لو أراد الصيرفي إقراض أحد دراهم، وأرسل خادمه للإتيان بها يكون الخادم رسول ذلك المستقرض، ولا يكون وكيله بالاستقراض، كذلك الشخص الذي أرسله أحد إلى السمسار على أن يشتري منه فرسا إذا قال له: إن فلانا يريد أن يشتري منك الفرس الفلاني، وقال السمسار: بعته إياه بكذا، اذهب وقل له وسلّم هذه الفرس إليه، فإذا أتى الشخص وسلَّم الفرس إليه وقبل ذلك على المنوال المشروح ينعقد البيع بين السمسار وبين المرسل إليه، ولا يكون ذلك الشخص إلا واسطة ورسولًا، وليس بوكيل، وكذلك لو قال أحد للجزار: أعط لأجلي كل يوم مقدار كذا لحما إلى خادمي فلان الذي يذهب ويأتي إلى السوق، وأعطاه ذلك على هذا الوجه يكون ذلك الخادم رسول سيده ولا يكون وكيله.
وقد جاء في المادة (1452) من المجلة العدلية أن: «الإذن والإجازة توكيل»، وهو ما عبرت عنه المادة (???) مدني أردني، ونصها: «تعتبر الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة».
مادة ???: كل عقد جاز للموكل أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل به غيره. فيجوز لمن توفرت فيه شروط الأهلية أن يوكل غيره بإيفاء واستيفاء كل حق متعلق بالمعاملات وبالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والرهن والارتهان والإيداع والاستيداع والهبة والاتهاب والصلح والإبراء والإقرار والدعوى وطلب الشفعة والقسمة ونحو ذلك من الحقوق ما عدا التوكيل باستيفاء القصاص حال غيبة الموكل فإنه لا يجوز.
كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره؛ لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه، فيحتاج إلى أن يوكل غيره، فيجوز دفعًا للحاجة. وقد صح «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكل بالشراء حكيم بن حزام، وبالتزويج عمر بن أم سلمة رضي الله عنهما » فيجوز
وقد جاء في المادة (1452) من المجلة العدلية أن: «الإذن والإجازة توكيل»، وهو ما عبرت عنه المادة (???) مدني أردني، ونصها: «تعتبر الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة».
مادة ???: كل عقد جاز للموكل أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل به غيره. فيجوز لمن توفرت فيه شروط الأهلية أن يوكل غيره بإيفاء واستيفاء كل حق متعلق بالمعاملات وبالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والرهن والارتهان والإيداع والاستيداع والهبة والاتهاب والصلح والإبراء والإقرار والدعوى وطلب الشفعة والقسمة ونحو ذلك من الحقوق ما عدا التوكيل باستيفاء القصاص حال غيبة الموكل فإنه لا يجوز.
كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره؛ لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه، فيحتاج إلى أن يوكل غيره، فيجوز دفعًا للحاجة. وقد صح «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكل بالشراء حكيم بن حزام، وبالتزويج عمر بن أم سلمة رضي الله عنهما » فيجوز