مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
لأن التوكيل فيه وقع بدفع دعوى القصاص والحدود، ودفعها يثبت مع الشبهة حتى يثبت العفو عن القصاص بالشهادة على الشهادة وبشهادة النساء مع الرجال، غير أن إقرار الوكيل لا يقبل عليه استحسانًا؛ لأن فيه شبهة عدم الأمر به والتوكل بإثبات حد الزنا، والشرب لا يصح اتفاقا؛ لأنه لا حق لأحد فيه، وإنما تقام البينة على وجه الحسبة، فإذا كان أجنبيا عنه لا يجوز توكيله به، وهو ما جاء في المادة (???) من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة، ونصها: «تجوز الوكالة له في إيفاء الحقوق واستيفائها، ولا يصح التوكيل باستيفائها في الحدود والقصاص مع غيبة الموكل».
(مادة 900): يصح تخصيص الوكالة بتخصيص الموكل به، وتعميمها بتعميمه؛ فمن وكل غيره توكيلا مطلقا مفوضًا بكل حق هو له، وبالخصومة في كل حق له صحت الوكالة ولو لم يعين المخاصم به والمخاصم.
الوكالة تتخصص بتخصيص الموكل وتعمم بتعميمه، فلو وكله بكل حق هو له، وبخصومته في كل حق له، ولم يعين المخاصم به والمخاصم فيه جاز.
ولو قال: وكلتك في جميع أموري التي يجوز بها التوكيل كانت الوكالة عامة تتناول البياعات والأنكحة.
وفي فتاوى قاضي خان: أنه لو قال: أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك، يصير وكيلا في جميع التصرفات المالية كالبيع والشراء والهبة والصدقة، واختلفوا في الإعتاق والطلاق والوقف، قال بعضهم: يملك ذلك لإطلاق لفظ التعميم. وقال بعضهم: لا يملك ذلك إلا إذا دل دليل سابقة الكلام ونحوه، وذكر الناطفي: إذا قال: أنت وكيلي في كل شيء جائز صنعك، روى عن محمد: أنه وكيل في المعاوضات والإجارات والهبات والإعتاق، وعن أبي حنيفة أنه وكيل في المعاوضات لا في الهبات والإعتاق، قال عليه الفتوى، وهذا قريب مما اختاره الفقيه أبو الليث. وقال في الأشباه والنظائر: الوكيل إن كانت وكالته عامة ملك كل شيء إلا طلاق الزوجة وعتق العبد ووقف البيت.
وتفرق القوانين العربية بين نوعي الوكالة العامة والخاصة؛ فالوكالة العامة هي الواردة
(مادة 900): يصح تخصيص الوكالة بتخصيص الموكل به، وتعميمها بتعميمه؛ فمن وكل غيره توكيلا مطلقا مفوضًا بكل حق هو له، وبالخصومة في كل حق له صحت الوكالة ولو لم يعين المخاصم به والمخاصم.
الوكالة تتخصص بتخصيص الموكل وتعمم بتعميمه، فلو وكله بكل حق هو له، وبخصومته في كل حق له، ولم يعين المخاصم به والمخاصم فيه جاز.
ولو قال: وكلتك في جميع أموري التي يجوز بها التوكيل كانت الوكالة عامة تتناول البياعات والأنكحة.
وفي فتاوى قاضي خان: أنه لو قال: أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك، يصير وكيلا في جميع التصرفات المالية كالبيع والشراء والهبة والصدقة، واختلفوا في الإعتاق والطلاق والوقف، قال بعضهم: يملك ذلك لإطلاق لفظ التعميم. وقال بعضهم: لا يملك ذلك إلا إذا دل دليل سابقة الكلام ونحوه، وذكر الناطفي: إذا قال: أنت وكيلي في كل شيء جائز صنعك، روى عن محمد: أنه وكيل في المعاوضات والإجارات والهبات والإعتاق، وعن أبي حنيفة أنه وكيل في المعاوضات لا في الهبات والإعتاق، قال عليه الفتوى، وهذا قريب مما اختاره الفقيه أبو الليث. وقال في الأشباه والنظائر: الوكيل إن كانت وكالته عامة ملك كل شيء إلا طلاق الزوجة وعتق العبد ووقف البيت.
وتفرق القوانين العربية بين نوعي الوكالة العامة والخاصة؛ فالوكالة العامة هي الواردة