اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

في ألفاظ عامة بلا تخصيص لنوع التصرف القانوني محل الوكالة، أما الوكالة الخاصة فهي الواردة في ألفاظ تخصص نوع التصرف القانوني محل الوكالة، وهو ما عبرت عنه المواد (???) مدني مصري، (???) كويتي، (???) أردني.
مادة (???): يصح تفويض الرأي للوكيل فيتصرف فيما وكل به كيف شاء، ويصح تقييده بتصرف مخصوص. وفي الفقه الإسلامي تنقسم الوكالة إلى وكالة عامة ووكالة خاصة. فالوكالة العامة ويقال لها: الوكالة المفوضة -: تشمل جميع التصرفات، حتى أعمال التبرع على خلاف في الرأي. والوكالة الخاصة: يتم فيها تعيين التصرف محل الوكالة. فإذا لم تنظر الوكالة على تفويض للوكيل أو تعيين للتصرف، فإنها تكون باطلة في رأي، وتقتصر على أعمال الحفظ في رأي آخر. وفيما يلي بعض النصوص في هذا الصدد:
فقد نصت المادة (?46) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك على ما يأتي: «الوكالة نوعان: وكالة مفوضة: وهي تفويض التصرف للوكيل في كل ما تصح النيابة فيه من الحقوق المالية وغيرها، إلا ما استثناه الموكل منها أو دل العرف على عدم اندراجها فيها. ووكالة خاصة: وهي تعيين التصرف للوكيل في شيء خاص بنص أو عرف. فإن لم تقيد الوكالة بتفويض ولا بتعيين فإنها تكون باطلة».
وجاء في إيضاح هذه المادة ما يأتي: «الوكالة المفوضة كقول الموكل للوكيل: وكلتك وكالة مفوضة أو في جميع أموري. وما دل العرف على عدم اندراجها فيها، كالطلاق والنكاح وبيع ما يحتاج إليه الموكل. فإن العرف يدل على عدم اندراج هذه الأشياء تحت عموم الوكالة. وإنما يفعلها الوكيل بتوكيل خاص. ويسمى الوكيل في هذا النوع بالوكيل المفوض. والوكالة الخاصة بالنص كقوله: وكلتك على بيع داري هذه أو على تزويج ابنتي فلانة. والوكالة الخاصة بالعرف كقوله: وكلتك على بيع دوابي، وكان العرف يقتضي تخصيصها أي قصرها على دواب التجارة دون دواب القنية - بكسر القاف وضمها ويسمى الوكيل في هذا النوع بالوكيل الخاص
المجلد
العرض
90%
تسللي / 1375