مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
وإذا كان لوكلاء البيع حق الاستقلال وتعدد بيعهم لشيء واحد، فالبيع الأول هو الذي ينفذ إن علم، إلا أن يقضه المشتري الثاني بغير علم من البائع والمشتري بالبيع الأول، وأنه يقضي به للمشتري الثاني. فإن جهل زمن البيع أو باعوا في زمن واحد، كان المبيع مشتركا بين الجميع، إلا أن يقبضه أحدهم فيختص به. وترى أحكام الفقرة الثانية على تعدد البيع من الموكل ووكيله بشيء واحد.
مادة 904: إذا اشترطت الأجرة في الوكالة وأوفى الوكيل العمل فقد استحق الأجرة المسماة إن وقت وقتا أو ذكر عملا معينا يمكن أن يأخذ في العمل فيه في الحال، وإن لم يشترط وكان الوكيل ممن يعمل بأجر فله أجر المثل وإلا فلا.
إذا شرطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل استحق الأجرة، وإن لم تشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعًا فليس له أن يطالب بالأجرة.
وتكون الوكالة بغير أجر، وذلك هو الكثير. وتكون بأجر كما في توكيل المحامين بالدفاع في الخصومات، وإذا سكت العاقدان على الوكالة عن الأجر حكم العرف، فإن كان يقضي بإعطاء مثل هذا الوكيل أجرًا في هذا الحال كان له أجر المثل، وإلا فلا أجر له.
وتتفق هذه المادة مع المادة 704 من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها:
- تعتبر الوكالة بأجر، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من ظروف الحال.
- ويخضع الأجر المتفق عليه للوكالة لتقدير القاضي، إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة.
وهو ما ورد كذلك في المادة 704 من المشروع المدني طبقا لأحكام الشريعة، والمادة (???) مصري، ونصها:
مادة 904: إذا اشترطت الأجرة في الوكالة وأوفى الوكيل العمل فقد استحق الأجرة المسماة إن وقت وقتا أو ذكر عملا معينا يمكن أن يأخذ في العمل فيه في الحال، وإن لم يشترط وكان الوكيل ممن يعمل بأجر فله أجر المثل وإلا فلا.
إذا شرطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل استحق الأجرة، وإن لم تشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعًا فليس له أن يطالب بالأجرة.
وتكون الوكالة بغير أجر، وذلك هو الكثير. وتكون بأجر كما في توكيل المحامين بالدفاع في الخصومات، وإذا سكت العاقدان على الوكالة عن الأجر حكم العرف، فإن كان يقضي بإعطاء مثل هذا الوكيل أجرًا في هذا الحال كان له أجر المثل، وإلا فلا أجر له.
وتتفق هذه المادة مع المادة 704 من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها:
- تعتبر الوكالة بأجر، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من ظروف الحال.
- ويخضع الأجر المتفق عليه للوكالة لتقدير القاضي، إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة.
وهو ما ورد كذلك في المادة 704 من المشروع المدني طبقا لأحكام الشريعة، والمادة (???) مصري، ونصها: