مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
الفَضِلُ الثاني
في أحكام الوكالة
(مادة 905): كل عقد من عقود الهبة والإعارة والرهن والإيداع والإقراض إذا عقده الوكيل من جهة مريد التمليك يصح العقد على الموكل مطلقا وتتعلق به حقوقه، سواء أضاف الوكيل العقد إلى نفسه أو إلى الموكل، وإن كان وكيلا في هذه العقود عن طالب التملك وأضاف العقد إلى نفسه يقع العقد له لا للموكل، وإن أضاف العقد إلى الموكل يقع العقد للموكل وتتعلق به حقوقه.
تعود الحقوق إلى الموكل في كل عقد لا يستغني الوكيل عن إضافته إلى موكله؛ لأن الوكيل فيها سفير محض، ألا ترى أنه لو أضافه إلى نفسه انعقد له، كالنكاح، والهبة، والإعارة، والرهن، والصلح على إنكار، والتصدق، والإيداع؛ وهذا لأن الحكم فيها لا يقبل الفصل عن السبب لأنه إسقاط فيتلاشى فلا يتصور صدوره من شخص وثبوت حكمه لغيره، فكان سفيرا. وفي البزازية: الوكيل بالطلاق والعتاق إذا أخرج الكلام مخرج الرسالة بأن قال: إن فلانا أمرني أن أطلق أو أعتق ينفذ على الموكل؛ لأن عهدتهما على الموكل على كل حال، ولو أخرج الكلام في النكاح والطلاق مخرج الوكالة بأن أضاف إلى نفسه صح إلا في النكاح.
وقد نصت المادة (1460) من مجلة الأحكام العدلية على ما يلي: «يلزم أن يضيف الوكيل العقد إلى موكله في الهبة والإعارة والإيداع والرهن والإقراض والشركة والمضاربة والصلح عن إنكار، وإن لم يضفه إلى موكله فلا يصح».
وهو ما جاء كذلك في المادة (844) مدني أردني، ونصها: (لا تصح عقود الهبة والإعارة والرهن والإيداع والإقراض والشركة والمضاربة والصلح عن إنكار، التي يعقدها الوكيل إذا لم يضف العقد إلى موكله»
في أحكام الوكالة
(مادة 905): كل عقد من عقود الهبة والإعارة والرهن والإيداع والإقراض إذا عقده الوكيل من جهة مريد التمليك يصح العقد على الموكل مطلقا وتتعلق به حقوقه، سواء أضاف الوكيل العقد إلى نفسه أو إلى الموكل، وإن كان وكيلا في هذه العقود عن طالب التملك وأضاف العقد إلى نفسه يقع العقد له لا للموكل، وإن أضاف العقد إلى الموكل يقع العقد للموكل وتتعلق به حقوقه.
تعود الحقوق إلى الموكل في كل عقد لا يستغني الوكيل عن إضافته إلى موكله؛ لأن الوكيل فيها سفير محض، ألا ترى أنه لو أضافه إلى نفسه انعقد له، كالنكاح، والهبة، والإعارة، والرهن، والصلح على إنكار، والتصدق، والإيداع؛ وهذا لأن الحكم فيها لا يقبل الفصل عن السبب لأنه إسقاط فيتلاشى فلا يتصور صدوره من شخص وثبوت حكمه لغيره، فكان سفيرا. وفي البزازية: الوكيل بالطلاق والعتاق إذا أخرج الكلام مخرج الرسالة بأن قال: إن فلانا أمرني أن أطلق أو أعتق ينفذ على الموكل؛ لأن عهدتهما على الموكل على كل حال، ولو أخرج الكلام في النكاح والطلاق مخرج الوكالة بأن أضاف إلى نفسه صح إلا في النكاح.
وقد نصت المادة (1460) من مجلة الأحكام العدلية على ما يلي: «يلزم أن يضيف الوكيل العقد إلى موكله في الهبة والإعارة والإيداع والرهن والإقراض والشركة والمضاربة والصلح عن إنكار، وإن لم يضفه إلى موكله فلا يصح».
وهو ما جاء كذلك في المادة (844) مدني أردني، ونصها: (لا تصح عقود الهبة والإعارة والرهن والإيداع والإقراض والشركة والمضاربة والصلح عن إنكار، التي يعقدها الوكيل إذا لم يضف العقد إلى موكله»