مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
برؤوس مشوية، فجعل يصفها له، فعجز عن علمه بالصفة، فقال له: اصنع ما بدا لك، فذهب الرجل، واشترى الرؤوس، وحملها إلى عياله، وعاد إلى بشر بعدما أكلها مع عياله، فقال له: أين ما قلتُ لك عنه، فقال: قلت لي: اصنع ما بدا لك، وقد بدا لي ما فعلت، فرجع عن قوله، وأخذ بالاستحسان. ووجه الاستحسان ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه دفع دينارًا إلى حكيم بن حزام، وأمره بأن يشتري له شاة للأضحية، ولم يبين صفتها.
وقد نصت المادة (1468) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: - يلزم أن يكون الموكل به معلوما علما يمكن معه إيفاء الوكالة على موجب الفقرة الأخيرة من المادة (1459) وذلك بأن يبين الموكل جنس ما يريد أن يشتري له، وإن كان لجنسه أنواع متفاوتة فلا يكفي بيان الجنس فقط بل يلزم أن يبين أيضًا نوعه أو ثمنه، فإن لم يبين جنسه أو بينه لكن كانت له أنواع متفاوتة، ولم يعين نوعه أو ثمنه فلا تصح الوكالة، إلا أن يوكل توكيلا عاما. مثلا: لو وكل أحد غيره بقوله: اشتر لي فرسا تصح الوكالة، وإذا أراد أن يوكله لشراء قماش للبس فيلزمه أن يبين جنسه بأن يقول: حرير أو قماش أو قطن، ونوعه بقوله: هندي أو شامي أو ثمنه بقوله: على أن يكون الثوب منه بكذا. فإن لم يبين جنسه بأن قال: اشتر لي دابة، أو قماشا، أو حريرًا، ولم يبين نوعه فلا تصح الوكالة، لكن لو قال: اشتر لي قماشا للبس أو حريرًا من أي جنس ونوع كان؛ فذلك مفوض إلى رأيك أنت، الوكالة عامة وللوكيل أن يشتري من أي نوع و جنس شاء»، وقد أوجبت المادة (834) مدني أردني أن يكون الموكل به معلوما.
مادة ???: إذا كان الشيء الموكل بشرائه مجهولاً وفوض الأمر في شرائه لرأي الوكيل صحت الوكالة، وله أن يشتري من أي جنس ومن أي نوع أراد.
الوكالة: عقد مبني على التوسع والجهالة في الصفة جهالة مستدركة، وذلك عفو في العقود المبنية علي التوسع؛ وهذا لأن الوكالة لا يتعلق بها اللزوم، والمقصود بها الرفق
وقد نصت المادة (1468) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: - يلزم أن يكون الموكل به معلوما علما يمكن معه إيفاء الوكالة على موجب الفقرة الأخيرة من المادة (1459) وذلك بأن يبين الموكل جنس ما يريد أن يشتري له، وإن كان لجنسه أنواع متفاوتة فلا يكفي بيان الجنس فقط بل يلزم أن يبين أيضًا نوعه أو ثمنه، فإن لم يبين جنسه أو بينه لكن كانت له أنواع متفاوتة، ولم يعين نوعه أو ثمنه فلا تصح الوكالة، إلا أن يوكل توكيلا عاما. مثلا: لو وكل أحد غيره بقوله: اشتر لي فرسا تصح الوكالة، وإذا أراد أن يوكله لشراء قماش للبس فيلزمه أن يبين جنسه بأن يقول: حرير أو قماش أو قطن، ونوعه بقوله: هندي أو شامي أو ثمنه بقوله: على أن يكون الثوب منه بكذا. فإن لم يبين جنسه بأن قال: اشتر لي دابة، أو قماشا، أو حريرًا، ولم يبين نوعه فلا تصح الوكالة، لكن لو قال: اشتر لي قماشا للبس أو حريرًا من أي جنس ونوع كان؛ فذلك مفوض إلى رأيك أنت، الوكالة عامة وللوكيل أن يشتري من أي نوع و جنس شاء»، وقد أوجبت المادة (834) مدني أردني أن يكون الموكل به معلوما.
مادة ???: إذا كان الشيء الموكل بشرائه مجهولاً وفوض الأمر في شرائه لرأي الوكيل صحت الوكالة، وله أن يشتري من أي جنس ومن أي نوع أراد.
الوكالة: عقد مبني على التوسع والجهالة في الصفة جهالة مستدركة، وذلك عفو في العقود المبنية علي التوسع؛ وهذا لأن الوكالة لا يتعلق بها اللزوم، والمقصود بها الرفق