مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
(مادة ???): إذا قيدت الوكالة بقيد فليس للوكيل بالشراء مخالفته إلا إذا كان خلافًا إلى خير.
فإن عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بأكثر منه فلا ينفذ على موكله مطلقا سواء كان وكيلا بشراء معين أو غير معين، وإن اشترى بأقل منه فإن كان وكيلا بشراء معين نفذ على الموكل، وإن كان وكيلا بشراء غير معين فلا ينفذ على الموكل ما لم تكن قيمة ما اشتراه قدر الثمن المعين، أو يكون قد وصفه له بصفة فاشترى بتلك الصفة بأقل من ذلك الثمن المعين فإنه ينفذ على الموكل.
التوكيل بالشراء لا يخلو إما إن كان مطلقا أو كان مقيدًا، فإن كان مقيدًا يراعى فيه القيد إجماعا لما ذكرنا، سواء كان القيد راجعا إلى المشتري أو إلى الثمن، حتى إنه إذا خالف لا يلزم الشراء، إلا إذا كان خلافًا إلى خير فيلزم الموكل، مثال الأول: إذا قال اشتر لي بيتا أسكنه فاشترى بيتا متهدما يلزمه إصلاح كثير لا ينفذ على الموكل وينفذ على الوكيل، وكذلك إذا قال: اشتر لي ثوبا ألبسه فاشترى قماشا؛ لأن الأصل في كل مقيد اعتبار القيد فيه إلا قيدا لا يفيد اعتباره، واعتبار هذا النوع من القيد مفيد. فلا.
وقد نصت المادة (1479) من مجلة الأحكام العدلية على ما يلي: إذا قيدت الوكالة بقيد فليس للوكيل مخالفته، فإن خالف لا يكون شراؤه نافذا في حق الموكل ويبقى المال الذي اشتراه له، ولكن إذا خالف الصورة فائدتها أزيد في حق الموكل تعد مخالفة معنى، مثلا: لو قال أحد اشتر لي الدار الفلانية بعشرة آلاف واشتراها الوكيل بأزيد فلا يكون شراؤه نافذا في حق الموكل وتبقى الدار له.
وأما إذا اشتراها بأنقص يكون قد اشتراها للموكل كذلك لو قال: اشتر نسيئة واشترى الوكيل نقدًا يبقى المال للوكيل وأما لو قال الموكل: اشتر نقدًا واشترى الوكيل نسيئة فيكون قد اشتراه للموكل. وإذا عين الموكل للوكيل - فيما هو مثلي - النوع الذي يريده وحدد القدر والثمن، فاشترى الوكيل ضعف القدر بالثمن المحدد لزم الموكل
فإن عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بأكثر منه فلا ينفذ على موكله مطلقا سواء كان وكيلا بشراء معين أو غير معين، وإن اشترى بأقل منه فإن كان وكيلا بشراء معين نفذ على الموكل، وإن كان وكيلا بشراء غير معين فلا ينفذ على الموكل ما لم تكن قيمة ما اشتراه قدر الثمن المعين، أو يكون قد وصفه له بصفة فاشترى بتلك الصفة بأقل من ذلك الثمن المعين فإنه ينفذ على الموكل.
التوكيل بالشراء لا يخلو إما إن كان مطلقا أو كان مقيدًا، فإن كان مقيدًا يراعى فيه القيد إجماعا لما ذكرنا، سواء كان القيد راجعا إلى المشتري أو إلى الثمن، حتى إنه إذا خالف لا يلزم الشراء، إلا إذا كان خلافًا إلى خير فيلزم الموكل، مثال الأول: إذا قال اشتر لي بيتا أسكنه فاشترى بيتا متهدما يلزمه إصلاح كثير لا ينفذ على الموكل وينفذ على الوكيل، وكذلك إذا قال: اشتر لي ثوبا ألبسه فاشترى قماشا؛ لأن الأصل في كل مقيد اعتبار القيد فيه إلا قيدا لا يفيد اعتباره، واعتبار هذا النوع من القيد مفيد. فلا.
وقد نصت المادة (1479) من مجلة الأحكام العدلية على ما يلي: إذا قيدت الوكالة بقيد فليس للوكيل مخالفته، فإن خالف لا يكون شراؤه نافذا في حق الموكل ويبقى المال الذي اشتراه له، ولكن إذا خالف الصورة فائدتها أزيد في حق الموكل تعد مخالفة معنى، مثلا: لو قال أحد اشتر لي الدار الفلانية بعشرة آلاف واشتراها الوكيل بأزيد فلا يكون شراؤه نافذا في حق الموكل وتبقى الدار له.
وأما إذا اشتراها بأنقص يكون قد اشتراها للموكل كذلك لو قال: اشتر نسيئة واشترى الوكيل نقدًا يبقى المال للوكيل وأما لو قال الموكل: اشتر نقدًا واشترى الوكيل نسيئة فيكون قد اشتراه للموكل. وإذا عين الموكل للوكيل - فيما هو مثلي - النوع الذي يريده وحدد القدر والثمن، فاشترى الوكيل ضعف القدر بالثمن المحدد لزم الموكل