اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

تتفق هذه المادة مع ما عبرت عنه القوانين العربية في المواد (???) مصري، (???) كويتي، ومع ما ورد في المادة (696) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: «لا تخول الوكالة الوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور مع توابع ضرورية وفقا لما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين ولطبيعة كل أمر وللعرف الجاري».
(مادة 914): إذا عين الموكل قدر الثمن لوكيله بشراء معين وأمره أن يشتريه به حالا فاشتراه به نسيئة لزم الموكل، ولو أمره أن يشتريه به نسيئة فاشتراه به حالا لزم الوكيل. وإن عين قدر الثمن لوكيله بشراء غير معين وأمره أن يشتري به حالا فاشترى به نسيئة لزم الوكيل، ولو أمره أن يشتريه به نسيئة فاشتراه به حالا لزم الموكل. وإن كان السعر معروفًا عند الناس كثمن الخبز واللحم فلا ينفذ على الموكل إلا بثمن المثل.
تقدم أن الأصل في كل مقيد اعتبار القيد المفيد فيه، أما القيد غير المفيد فلا يجب اعتباره؛ ولهذا فإنه إذا عين الثمن وأمره أن يكون حالا فاشترى بالثمن المعين نسيئة لزم الموكل، ولو قال: بعه بعبد إلى أجل، فباعه بدراهم حالة ينبغي أن يجوز؛ لأنه أنفع للموكل، كما
المجلد
العرض
91%
تسللي / 1375