مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة». وهو ما ورد أيضًا في المواد (933) من التقنين العراقي، و (704) من التقنين الكويتي، و (840) من التقنين الأردني، ونصها: «تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل، دون أن يتجاوز حدوده إلا فيما هو أكثر نفعا للموكل».
مادة 915: إذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من مال نفسه للبائع فله الرجوع به على موكله وله حبس المبيع عن الموكل لاستيفاء الثمن وإن لم يكن دفعه للبائع. إن الوكيل بقضاء الدين إذا لم يدفع الموكل إليه مالًا ليقضي دينه منه فقضاه من مال نفسه، يرجع بما قضى على الموكل؛ لأن الأمر بقضاء الدين من مال غيره استقرض منه، والمقرض يرجع على المستقرض بما أقرضه، وكذلك الوكيل بالشراء من غير دفع الثمن إلى الوكيل توكيل بقضاء الدين وهو الثمن، والوكيل بقضاء الدين إذا قضى من مال نفسه، يرجع على الموكل، فكذا الوكيل بالشراء، وله أن يحبس المبيع؛ لاستيفاء الثمن من الموكل عند أصحابنا الثلاثة، وعند زفر: ليس له حبسه. وقد نصت المادة (1491) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: «إذا أعطى الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله وَقَبَضَه فله أن يرجع إلى الموكل، يعني له أن يأخذ الثمن الذي أعطاه من الموكل وله أيضًا أن يحبس المال المشترى ويطلب ثمنه من موكله إلى أن يستلم الثمن وإن لم يكن قد أعطاه إلى البائع». وللوكيل أن يحبس المبيع الذي اشتراه للموكل إذا دفع ثمنه من ماله أو لم يدفعه.
تتفق هذه المادة مع القوانين العربية فيما عبرت عنه المواد (710) مدني مصري، (???) كويتي، (941) عراقي، ومع المادة (705) من مشروع القانون المدني طبقا
مادة 915: إذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من مال نفسه للبائع فله الرجوع به على موكله وله حبس المبيع عن الموكل لاستيفاء الثمن وإن لم يكن دفعه للبائع. إن الوكيل بقضاء الدين إذا لم يدفع الموكل إليه مالًا ليقضي دينه منه فقضاه من مال نفسه، يرجع بما قضى على الموكل؛ لأن الأمر بقضاء الدين من مال غيره استقرض منه، والمقرض يرجع على المستقرض بما أقرضه، وكذلك الوكيل بالشراء من غير دفع الثمن إلى الوكيل توكيل بقضاء الدين وهو الثمن، والوكيل بقضاء الدين إذا قضى من مال نفسه، يرجع على الموكل، فكذا الوكيل بالشراء، وله أن يحبس المبيع؛ لاستيفاء الثمن من الموكل عند أصحابنا الثلاثة، وعند زفر: ليس له حبسه. وقد نصت المادة (1491) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: «إذا أعطى الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله وَقَبَضَه فله أن يرجع إلى الموكل، يعني له أن يأخذ الثمن الذي أعطاه من الموكل وله أيضًا أن يحبس المال المشترى ويطلب ثمنه من موكله إلى أن يستلم الثمن وإن لم يكن قد أعطاه إلى البائع». وللوكيل أن يحبس المبيع الذي اشتراه للموكل إذا دفع ثمنه من ماله أو لم يدفعه.
تتفق هذه المادة مع القوانين العربية فيما عبرت عنه المواد (710) مدني مصري، (???) كويتي، (941) عراقي، ومع المادة (705) من مشروع القانون المدني طبقا