مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: «على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد، وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة، فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شؤون الوكالة، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك».
وهو ما جاء كذلك في المادة (851) مدني أردني، ونصها: إذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد. 2 - وله أن يحبس ما اشتراه إلى أن يقبض الثمن.
مادة (916): إذا اشترى الوكيل بالشراء بثمن مؤجل فهو في حق الموكل مؤجل، وليس له أن يطالبه به حالا فإن أجل الثمن على الوكيل بعد شرائه نقدًا فللوكيل أن يطلب الثمن من الموكل حالا. يلتزم الموكل برد ما أنفقه الوكيل بصفته من الحلول والتأجيل؛ ولذا لو اشترى الوكيل بثمن مؤجل فهو مؤجل في حق الموكل، ولو كان حالا فهو كذلك في حق الموكل، لكن لو اشتراه الوكيل بنقد ثم أجله البائع كان للوكيل المطالبة به حالا وهي الحيلة التي كان يلجأ إليها بعض الوكلاء لزيادة عوائدهم. ولو وهبه كل الثمن رجع بكله، ولو بعضه رجع بالباقي؛ لأنه حط ونقص في الثمن.
قال في البحر: ولو وهبه خمسمائة ثم الخمسمائة الباقية لم يرجع الوكيل على الأمر إلا بالأخرى؛ لأن الأولى حط والثانية هبة. وقد نصت المادة (1490) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: «إذا اشترى الوكيل المال مؤجلا فهو في حق الموكل مؤجل أيضًا، وليس له أن يطالبه بثمنه نقدا. ولكن بعد اشتراء الوكيل نقدًا إذا أجل البائع الثمن فللوكيل أن يطلب الثمن من الموكل نقدًا». وهو ما ورد كذلك في المادة (???) من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة
وهو ما جاء كذلك في المادة (851) مدني أردني، ونصها: إذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد. 2 - وله أن يحبس ما اشتراه إلى أن يقبض الثمن.
مادة (916): إذا اشترى الوكيل بالشراء بثمن مؤجل فهو في حق الموكل مؤجل، وليس له أن يطالبه به حالا فإن أجل الثمن على الوكيل بعد شرائه نقدًا فللوكيل أن يطلب الثمن من الموكل حالا. يلتزم الموكل برد ما أنفقه الوكيل بصفته من الحلول والتأجيل؛ ولذا لو اشترى الوكيل بثمن مؤجل فهو مؤجل في حق الموكل، ولو كان حالا فهو كذلك في حق الموكل، لكن لو اشتراه الوكيل بنقد ثم أجله البائع كان للوكيل المطالبة به حالا وهي الحيلة التي كان يلجأ إليها بعض الوكلاء لزيادة عوائدهم. ولو وهبه كل الثمن رجع بكله، ولو بعضه رجع بالباقي؛ لأنه حط ونقص في الثمن.
قال في البحر: ولو وهبه خمسمائة ثم الخمسمائة الباقية لم يرجع الوكيل على الأمر إلا بالأخرى؛ لأن الأولى حط والثانية هبة. وقد نصت المادة (1490) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: «إذا اشترى الوكيل المال مؤجلا فهو في حق الموكل مؤجل أيضًا، وليس له أن يطالبه بثمنه نقدا. ولكن بعد اشتراء الوكيل نقدًا إذا أجل البائع الثمن فللوكيل أن يطلب الثمن من الموكل نقدًا». وهو ما ورد كذلك في المادة (???) من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة