اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

(مادة 917): لا يجوز للوكيل بشراء معين أن يشتري لنفسه في غيبة موكله الشيء الذي وكله الموكل بشرائه له ما لم يشتره بثمن أزيد من الثمن الذي عينه له أو بجنس آخر. ليس لمن وكل باشتراء شيء معين، سواء أعطى الوكيل الثمن من ماله أو من مال الموكل أن يشتري ذلك الشيء لنفسه أو لموكله الآخر الذي قد وكله مؤخرًا إذا لم يخبر الوكيل موكله بكيفية عزله لنفسه. وإن قال عند شرائه: اشتريت هذا النفسي، بل يكون للموكل التعيين إما باسم الإشارة أو بالعلم أو بالإضافة لا يجوز؛ لأن الموكل لما كان معتمدا على الوكيل وعلى كونه سيشتريه له، فإذا اشتراه لنفسه بالذات كان ذلك موجبا لتغرير الموكل، وكذلك يعتبر شراء الوكيل إياه لنفسه عزلاً.
وللوكيل باشتراء شيء معين - كما يستفاد من هذا الدليل - أن يشتري لنفسه بعد أن يعزل نفسه من الوكالة ويبلغ استعفاءه لموكله، سواء رضي الموكل بهذا العزل أو لم يَرْضَ، أما قبل أن يبلغ خبر العزل لموكله فليس له أن يشتريه لنفسه.
وليس لمن وكل بشراء شيء بعينه أن يشتريه لغير موكله، وإن اشتراه بغير النقود أو بخلاف ما سمى الموكل، فهو للوكيل وينعزل.
ولو وكل الوكيل غيره فشراه بغيبته فهو له، وإن اشتراه بحضرته فهو للموكل، وإن وكله بشراء شيء غير معين فهو للوكيل إلا إذا نواه للموكل أو شراه بماله.
وهو ما جاء في المادتين (849، 850) مدني أردني، فتنص المادة (849) على أنه: 1 - لا يجوز لمن وكل بشراء شيء معين أن يشتريه لنفسه، ويكون الشراء للموكل ولو صرح بأنه يشتريه لنفسه. 2 - ولا يجوز للوكيل بالشراء أن يبيع ماله لموكله، وجاء في المادة (850) أنه: يكون الشراء للوكيل: 1 - إذا عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه. 2 - إذا اشترى الوكيل بغبن فاحش. 3 - إذا صرح بشراء المال لنفسه في حضور الوكيل
المجلد
العرض
91%
تسللي / 1375