اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

(مادة ???): يجوز للوكيل بالشراء ردُّ ما اشتراه على البائع إذا وجد به عيبا قديما وكان المبيع في يده، فإن سلمه لموكله فليس له رده بالعيب بدون إذنه. تعود الحقوق فى التوكيل بالبيع والشراء للوكيل، فله بمقتضى ذلك الرد بالعيب ما دام المبيع في يده، من غير أمر الموكل؛ لأن الرد بالعيب من حقوق العقد، وهي كلها تتعلق بالوكيل دون الموكل فيستبد به ولو سلمه إلى الأمر لا يرده إلا بأمره؛ لأن حكم الوكالة قد انتهى بالتسليم إليه، ولأن في رده بغير إذنه إبطال ملكه ويده الحقيقية فلا يمكن منه بدون رضاه، ولأنه أصيل في حق الحقوق نائب في حق الحكم على أصح الأقوال، فكان له جانبان؛ فجانب النيابة يمنعه الرد، وجانب الأصالة لا يمنعه؛ فعملنا بجانب الأصالة قبل الدفع إلى الموكل وبجانب النيابة بعده، وقد أمكن العمل بهما بهذا الطريق، ولو رضي الموكل بالعيب جاز وسقط حق الرد لما ذكرنا أنه أصيل في الحقوق.
وقد نصت المادة (1489) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: «إذا اطلع الوكيل على عيب بالمال الذي اشتراه قبل أن يسلمه إلى الموكل، فله أن يرده من ذاته، ولكن ليس له أن يرده بلا أمر الموكل وتوكيله بعد التسليم إليه»، وفي المادة (???) من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة: أن للوكيل ردَّ مشريه المعيب ما دام في يده، ولوارثه أو وصيه بعد موته، فإن لم يكن له وارث أو وصي فلموكله، وتسليم الوكيل المبيع للموكل يمنع رده إلا بأمر الموكل.
(مادة ???): المبيع في يد الوكيل بالشراء أمانة فإذا هلك أو ضاع بدون تعديه هلك على الموكل ولا يسقط من الثمن شيء، وإن حبسه الوكيل بالشراء عن الموكل لأخذ ثمنه وتلف في يده أو ضاع لزمه أداء ثمنه. الوكيل أمين فيما بيده من أموال موكله، ولا تزول أمانته إلا بتعديه أو تقصيره أو مخالفة المأذون له فيه. فإذا هلك المبيع المأمور ببيعه قبل تسليمه إلى مشتريه يهلك من مال الموكل
المجلد
العرض
92%
تسللي / 1375