مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
العرف ولا في الحقيقة، وإنما لا يملكه الأب ولا الوصي؛ لأن ولايتهما مقيدة بشرط النظر ولا نظر في الغبن الفاحش، وحق الورثة تعلق بالمالية في مرضه فلا يكون له إبطاله فيما زاد على الثلث، والوكيل بالشراء متهم لاحتمال أنه اشتراه لنفسه، ولما رأى الصفقة خاسرة نسبها إليه، ولا يمكن ذلك في البيع فلا يتهم.
وقد نصت المادة (1495) من مجلة الأحكام العدلية على ما يلي: «إذا عين الموكل الثمن فليس للوكيل بيعه بأنقص مما عينه الموكل، فإذا باع ينعقد البيع موقوفا على إجازة الموكل، ولو باعه بنقصان الثمن بلا إذن الموكل وسلم المال إلى المشتري فللموكل أن يضمنه ذلك النقصان».
(مادة 922): إذا لم يُقدر الموكل البيع بثمن حال أو مؤجل، وكان البيع للتجارة فللوكيل بالبيع أن يبيع بثمن حال أو مؤجل بأجل متعارف بين التجار ولا ينفذ بيعه على الموكل إن باعه بأجل طويل عما جرى به العرف عند التجار.
الوكيل بالبيع المطلق إذا باع بثمن مؤجل يجوز بأجل متعارف في تلك السلعة، ولا يجوز بالزيادة على ذلك، ولا يجوز كذلك إن خالف مقصود الموكل من الوكالة، فإنه إن وكله بالبيع لحاجته إلى النفقة أو قضاء الدين أو ما أشبه ذلك فليس له أن يبيعه بالنسيئة.
وقد نصت المادة (1495) من مجلة الأحكام العدلية على أن: «للوكيل المطلق بالبيع أن يبيع مال موكله نقدًا أو نسيئة لمدة معروفة بين التجار في حق ذلك المال، وليس له أن يبيعه لمدة طويلة مخالفة للعرف والعادة، وأيضًا إن كان قد وكل بالبيع بالنقد صراحة أو دلالة فليس له أن يبيع نسيئة، مثلا: لو قال الموكل: بع هذا المال نقدًا، أو بع مالي هذا وأد ديني فليس للوكيل أن يبيع ذلك المال بالنسيئة»
وقد نصت المادة (1495) من مجلة الأحكام العدلية على ما يلي: «إذا عين الموكل الثمن فليس للوكيل بيعه بأنقص مما عينه الموكل، فإذا باع ينعقد البيع موقوفا على إجازة الموكل، ولو باعه بنقصان الثمن بلا إذن الموكل وسلم المال إلى المشتري فللموكل أن يضمنه ذلك النقصان».
(مادة 922): إذا لم يُقدر الموكل البيع بثمن حال أو مؤجل، وكان البيع للتجارة فللوكيل بالبيع أن يبيع بثمن حال أو مؤجل بأجل متعارف بين التجار ولا ينفذ بيعه على الموكل إن باعه بأجل طويل عما جرى به العرف عند التجار.
الوكيل بالبيع المطلق إذا باع بثمن مؤجل يجوز بأجل متعارف في تلك السلعة، ولا يجوز بالزيادة على ذلك، ولا يجوز كذلك إن خالف مقصود الموكل من الوكالة، فإنه إن وكله بالبيع لحاجته إلى النفقة أو قضاء الدين أو ما أشبه ذلك فليس له أن يبيعه بالنسيئة.
وقد نصت المادة (1495) من مجلة الأحكام العدلية على أن: «للوكيل المطلق بالبيع أن يبيع مال موكله نقدًا أو نسيئة لمدة معروفة بين التجار في حق ذلك المال، وليس له أن يبيعه لمدة طويلة مخالفة للعرف والعادة، وأيضًا إن كان قد وكل بالبيع بالنقد صراحة أو دلالة فليس له أن يبيع نسيئة، مثلا: لو قال الموكل: بع هذا المال نقدًا، أو بع مالي هذا وأد ديني فليس للوكيل أن يبيع ذلك المال بالنسيئة»