اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

(مادة 923): لا يجوز للوكيل بالبيع أن يبيع الشيء الموكل ببيعه لمن لا تقبل شهادتهم له إلا إذا كان الثمن أكثر من القيمة لا أنقص منها ولو نقصانا يسيرًا ولا مثلها ما لم يكن الموكل أمره بالبيع لهم فيجوز بيعه لهم بمثل القيمة لا دونها. ولا يجوز للوكيل بالبيع أن يبيع ما وكل ببيعه لابنه الصغير ولو صرح له الموكل.
ويدخل تحت مَنْ تردّ شهادتهم له شريك الوكيل شركة عنان أو مفاوضة، فلا يجوز للوكيل أن يبيع له ما وكل ببيعه إذا كان من جنس تجارتهما.
«لا يصح عقد الوكيل بالبيع أو الشراء مع مَنْ ترد شهادته له؛ كأصله وفرعه وزوجه وزوجته وشريكه فيما يشتركانه عند الإمام. وقالا: يجوز العقد بمثل القيمة إلا في العبد والمكاتب؛ لأن التوكيل مطلق ولا تهمة؛ إذ الأملاك متباينة والمنافع منقطعة، بخلاف العبد الذي لا دين عليه لأنه بيع من نفسه؛ لأن ما في يد العبد للمولى وكذا حق في كسب المكاتب وينقلب حقيقة بالعجز. وله أن موضع التهمة مستثناة عن الوكالات، وهذا موضع التهمة بدليل عدم قبول الشهادة؛ لأن كل واحد منهم ينتفع بمال الآخر عادةً فصار بيعًا من نفسه من وجه، ودخل في البيع الإجارة والصرف والسلم فهو على هذا الخلاف إلا إذا أطلق الموكل بأن قال له: بع ممن شئت فيجوز بيعه من هؤلاء المذكورين بمثل القيمة، كما يجوز عقده بأكثر من القيمة بلا خلاف.
وقد نصت المادة (1497) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: «ليس للوكيل بالبيع أن يبيع مال موكله لمن لا تجوز شهادتهم له إلا أن يكون قد باعه بأزيد من قيمته فحينئذ يصح. وأيضًا إن كان الموكل قد وكله وكالة عامة بقوله: بعه لمن شئت ففي هذه الحال يجوز للوكيل بيعه بثمن المثل لهؤلاء». وفي المادة (???) من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة: أنه لا يصح عقد الوكيل بالبيع أو الشراء مع من ترد شهادتهم له، إلا إذا كان التوكيل مطلقا فيجوز بيعه أو شراؤه بمثل القيمة، أو كان البيع بأكثر من ثمن القيمة، والشراء أقل.
وهذا هو ما ورد في المادة (853) مدني أردني التي سبق إيراد نصها
المجلد
العرض
92%
تسللي / 1375