مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
(مادة 924): لا يجوز للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه الشيء الموكل ببيعه ولو صرح له الموكل بذلك. الأصل أن يتوقى الوكيل في عمله الموكل به مواطن الشبه والمحاباة؛ ولهذا فإنه إذا اشترى الوكيل بالبيع مال موكله لنفسه أو لولده الصغير لا يصح، حتى لو كان البيع مفيدًا للموكل بأن يبيع المال بأكثر من قيمته حتى لو أذن الموكل صراحة بذلك؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يكون بائعا ومشتريا في عقد واحد بسبب أن ذلك يؤدي إلى تضاد الأحكام؛ لأنه يوجب أن يكون المشتري والمستقضي والقابض والمسلم والمخاصم في العيب والمخاصم واحدا. ولا يخفى ما هو موجود من التضاد في ذلك، فلذلك لو قال الموكل للوكيل: بع هذا المال لنفسك أو لولدك الصغير أو لمن شئت فلو باع الوكيل ذلك المال لنفسه أو لولده الصغير لا يصح. والحيلة التي كان يلجأ إليها بعض الوكلاء دون اعتراض مِنْ قِبَلِ بعض الفقهاء أن يبيع وكيل البيع مال موكله لآخر حتى يصح له اشتراؤه بعد ذلك. ويشمل الوكيل بالبيع الوكيل بالفراغ؛ لأن الوكيل بفراغ عقار وقف بالإجارتين، أو بفراغ الأراضي الأميرية ليس له أن يتفرغ بذلك العقار أو تلك الأراضي الأميرية لنفسه. وقد جاء ذلك أيضًا في المادة (853) مدني أرني التي سبق إيراد نصها.
(مادة 925): للوكيل بالبيع أن يأخذ رهنا أو كفيلا على المشترى بما باعه منه نسيئة ولو لم يأمره الموكل بذلك وإن أمره الموكل أن لا يبيع نسيئة إلا برهن أو كفيل فليس له مخالفته، وإن خالف لا ينفذ بيعه على الموكل. للوكيل بالبيع عند الإطلاق أن يبيع بالنقد والنسيئة، وأن يستوثق لحقوق موكله بما يستوثق
(مادة 925): للوكيل بالبيع أن يأخذ رهنا أو كفيلا على المشترى بما باعه منه نسيئة ولو لم يأمره الموكل بذلك وإن أمره الموكل أن لا يبيع نسيئة إلا برهن أو كفيل فليس له مخالفته، وإن خالف لا ينفذ بيعه على الموكل. للوكيل بالبيع عند الإطلاق أن يبيع بالنقد والنسيئة، وأن يستوثق لحقوق موكله بما يستوثق