مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
به الناس في العادة الحقوق، وذلك بأخذ رهن أو كفيل على المشتري، سواء أذن له الموكل أو لم يأذن؛ ولذا فإنه لو أخذ بالثمن رهنا فضاع لا يضمن؛ لأن الوكيل أصيل في الحقوق وقبض الثمن منها والكفالة توثيق به والارتهان وثيقة لجانب الاستيفاء فيملكها، بخلاف الوكيل بقبض الدين لأنه يفعل نيابة، وقد أنابه في قبض الدين دون الكفالة وأخذ الرهن، والوكيل بالبيع يقبض أصالة، ولهذا لا يملك الموكل حجره عنه. وفي المادة (930) من تقنين الشريعة على مذهب الإمام أبي حنيفة أن: «للوكيل إذا باع نسيئة أن يأخذ في مقابلة الثمن رهنا أو كفيلا، ولا يضمن إذا تلف الرهن أو أفلس الكفيل».
مادة 926: إذا عقد الموكل والوكيل معا عقد بيع أو لم يعلم السابق من العقدين يشترك المشتريان في البيع، ويخير كل منهما بين الأخذ والترك. لو باع الموكل والوكيل معا أو لم يعلم السابق فبيع الموكل أولى عند محمد، وعند أبي يوسف يشتركان ويخيران كما في الاختيار وغيره؛ وذلك لأن كلا منهما باع بصفة مشروعة فيشتركان ويخيران.
مادة 927: حق قبض الثمن للوكيل بالبيع لا للموكل، وللمشتري الامتناع من دفعه للموكل، وإن دفع المشتري الثمن للموكل صح دفعه، وليس للوكيل مطالبته به بعد دفعه. قبض ثمن المبيع من المشتري حق للوكيل بالبيع أصالة، سواء كان الموكل حيا أو توفي بعد العقد أو جُنَّ، وعليه لو باع الوكيل بالبيع المال الذي أمر ببيعه لدائنه ووقع التقاص مع دين الدائن بسبب وقوع عقد البيع ضمن الوكيل الثمن المذكور لموكله؛ لأن الوكيل قد أو في دينه بمال موكله. وهذا عندهما، وقال أبو يوسف: لا تقع المقاصة بدين الوكيل. وهذا
مادة 926: إذا عقد الموكل والوكيل معا عقد بيع أو لم يعلم السابق من العقدين يشترك المشتريان في البيع، ويخير كل منهما بين الأخذ والترك. لو باع الموكل والوكيل معا أو لم يعلم السابق فبيع الموكل أولى عند محمد، وعند أبي يوسف يشتركان ويخيران كما في الاختيار وغيره؛ وذلك لأن كلا منهما باع بصفة مشروعة فيشتركان ويخيران.
مادة 927: حق قبض الثمن للوكيل بالبيع لا للموكل، وللمشتري الامتناع من دفعه للموكل، وإن دفع المشتري الثمن للموكل صح دفعه، وليس للوكيل مطالبته به بعد دفعه. قبض ثمن المبيع من المشتري حق للوكيل بالبيع أصالة، سواء كان الموكل حيا أو توفي بعد العقد أو جُنَّ، وعليه لو باع الوكيل بالبيع المال الذي أمر ببيعه لدائنه ووقع التقاص مع دين الدائن بسبب وقوع عقد البيع ضمن الوكيل الثمن المذكور لموكله؛ لأن الوكيل قد أو في دينه بمال موكله. وهذا عندهما، وقال أبو يوسف: لا تقع المقاصة بدين الوكيل. وهذا