مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
مبني على جواز إبراء الوكيل بالبيع من الثمن عندهما، فتقع المقاصة، وعنده أبو حنيفة: لا يجوز فلا تقع، ولكن لو هلك المبيع في يد الوكيل قبل التسليم بطلت المقاصة إجماعًا، ولا ضمان للموكل على الوكيل؛ لأنه انفسخ البيع من أصله. أما إذا كان للمشتري دين على الموكل يقع التقاص بين الدين الذي على الموكل للمشتري وبين ثمن المبيع، كما أنه إذا كان على كل من الموكل والوكيل دين للمشتري فيحصل التقاص بالثمن بدين الوكيل؛ حيث إنه ليس للوكيل مطالبة المشتري بالثمن.
لكن إذا قبض الموكل أيضًا الثمن يعني إذا أعطاه إياه المشتري برضاه كان صحيحا، وإن كان قبض الثمن حقا للوكيل وليس للوكيل أن يطالب المشتري بالثمن ثانية؛ لأن الثمن المقبوض حق للموكل ولا فائدة في استرداده ودفعه وتسليمه ثانية بعد أن وصل إليه.
مادة 928: يجبر الوكيل على تسليم المبيع للمشتري بعد قبضه ثَمَنَهُ إن كان حالا. كل عقد لا يحتاج فيه الوكيل إلى إضافته إلى الموكل، ويكتفى بالإضافة إلى نفسه كالبياعات والإجارات والصلح الذي هو في معنى البيع فحقوقه راجعة إلى الوكيل، ويكون الوكيل في هذه الحقوق كالمالك، والمالك كالأجنبي فيما يتعلق بهذه الحقوق كتسليم المبيع وقبضه ومطالبة الثمن وقبضه وقبض المبيع والمخاصمة في العيب والرجوع بالثمن وقت الاستحقاق. والملك يُثبت للموكل خلافة عن الوكيل ابتداء وهو الصحيح، ولا تنتقل الحقوق إلى الموكل فيما يضاف إلى الوكيل ما دام الوكيل حيا وإن كان غائبا؛ ولذا فإن وكيل البائع هو الذي يطالب بتسليم المبيع إذا نقده المشتري الثمن ولا يطالب الموكل به.
وإذا طالب الموكل المشتري بالثمن فله أن يمنعه إياه، فإن دفعه إليه جاز، ولم يكن للوكيل أن يطالبه ثانيا، ولو استحق المبيع رجع المشتري بالثمن على الوكيل إن نقده إليه، وإن نقد الثمن إلى الموكل رجع به عليه، ولو لم يستحق المبيع ولكن المشتري وجد به عيبا فله أن يخاصم الوكيل، وإذا ثبت العيب عليه ورده عليه بقضاء قاض أخذ الثمن من الوكيل إذا نقده إليه، وإن نقده إلى الموكل أخذه من الموكل، وكذلك الوكيل بالشراء هو المطالب بالثمن دون الموكل وهو الذي يقبض المبيع من البائع دون الموكل، وإذا استحق المبيع فهو الذي يتولى الرجوع بالثمن على البائع دون الموكل
لكن إذا قبض الموكل أيضًا الثمن يعني إذا أعطاه إياه المشتري برضاه كان صحيحا، وإن كان قبض الثمن حقا للوكيل وليس للوكيل أن يطالب المشتري بالثمن ثانية؛ لأن الثمن المقبوض حق للموكل ولا فائدة في استرداده ودفعه وتسليمه ثانية بعد أن وصل إليه.
مادة 928: يجبر الوكيل على تسليم المبيع للمشتري بعد قبضه ثَمَنَهُ إن كان حالا. كل عقد لا يحتاج فيه الوكيل إلى إضافته إلى الموكل، ويكتفى بالإضافة إلى نفسه كالبياعات والإجارات والصلح الذي هو في معنى البيع فحقوقه راجعة إلى الوكيل، ويكون الوكيل في هذه الحقوق كالمالك، والمالك كالأجنبي فيما يتعلق بهذه الحقوق كتسليم المبيع وقبضه ومطالبة الثمن وقبضه وقبض المبيع والمخاصمة في العيب والرجوع بالثمن وقت الاستحقاق. والملك يُثبت للموكل خلافة عن الوكيل ابتداء وهو الصحيح، ولا تنتقل الحقوق إلى الموكل فيما يضاف إلى الوكيل ما دام الوكيل حيا وإن كان غائبا؛ ولذا فإن وكيل البائع هو الذي يطالب بتسليم المبيع إذا نقده المشتري الثمن ولا يطالب الموكل به.
وإذا طالب الموكل المشتري بالثمن فله أن يمنعه إياه، فإن دفعه إليه جاز، ولم يكن للوكيل أن يطالبه ثانيا، ولو استحق المبيع رجع المشتري بالثمن على الوكيل إن نقده إليه، وإن نقد الثمن إلى الموكل رجع به عليه، ولو لم يستحق المبيع ولكن المشتري وجد به عيبا فله أن يخاصم الوكيل، وإذا ثبت العيب عليه ورده عليه بقضاء قاض أخذ الثمن من الوكيل إذا نقده إليه، وإن نقده إلى الموكل أخذه من الموكل، وكذلك الوكيل بالشراء هو المطالب بالثمن دون الموكل وهو الذي يقبض المبيع من البائع دون الموكل، وإذا استحق المبيع فهو الذي يتولى الرجوع بالثمن على البائع دون الموكل