مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
أجرة فلا يكون مجبورًا على استيفاء ثمن المال الذي باعه ولا على تحصيله، ولكن يلزم أن يوكل موكله بقبض وتحصيل الثمن إذا لم يحصله برضائه. وأما الوكيل بالبيع بأجرة كالدلال والسمسار فهو مجبور على تحصيل الثمن واستيفائه.
وقد جاءت المادة (855) مدني أردني بهذا المعنى، ونصها: للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشتري، وإن كان قبضه من حق الوكيل، وللمشتري أن يمتنع عن دفعه للموكل، فإن دفعه له برئت ذمته. إذا كان الوكيل بغير أجر فلا يكون ملزما باستيفاء ثمن المبيع ولا تحصيله، وإنما يلزمه أن يفوض ملكه بقبضه وتحصيله. وأما إذا كان الوكيل بأجر فإنه يكون ملزما باستيفاء الثمن وتحصيله».
(مادة ???): الوكيل بالبيع المجعول له أجر على البيع كالدلال والسمسار يجبر على تقاضي الثمن من المشتري وتحصيله منه. إذا كان الوكيل بالبيع بأجرة كالدلال والسمسار فيجبر على الاستيفاء والتحصيل من المشتري؛ لأن هؤلاء ليسوا متبرعين. وبما أنهم يأخذون أجرة على عملهم، وتحصيل الثمن من تمام العمل أيضًا، فهم مجبرون على تحصيل الثمن. وقد صرحوا في المضاربة بعد التفاسخ: أنه إذا كان في المال ربح يجبر المضارب على تقاضي الديون وإلا فلا، ويوكل رب المال بتقاضيه.
(مادة 932): إذا استحق المبيع فللمشتري الرجوع على الوكيل بالثمن إن نقده إليه، سواء كان الثمن باقيا في يده أو سلمه إلى الموكل، ويكون للوكيل الرجوع به بعد دفعه على موكله وإن نقد المشتري الثمن إلى الموكل رجع عليه به
وقد جاءت المادة (855) مدني أردني بهذا المعنى، ونصها: للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشتري، وإن كان قبضه من حق الوكيل، وللمشتري أن يمتنع عن دفعه للموكل، فإن دفعه له برئت ذمته. إذا كان الوكيل بغير أجر فلا يكون ملزما باستيفاء ثمن المبيع ولا تحصيله، وإنما يلزمه أن يفوض ملكه بقبضه وتحصيله. وأما إذا كان الوكيل بأجر فإنه يكون ملزما باستيفاء الثمن وتحصيله».
(مادة ???): الوكيل بالبيع المجعول له أجر على البيع كالدلال والسمسار يجبر على تقاضي الثمن من المشتري وتحصيله منه. إذا كان الوكيل بالبيع بأجرة كالدلال والسمسار فيجبر على الاستيفاء والتحصيل من المشتري؛ لأن هؤلاء ليسوا متبرعين. وبما أنهم يأخذون أجرة على عملهم، وتحصيل الثمن من تمام العمل أيضًا، فهم مجبرون على تحصيل الثمن. وقد صرحوا في المضاربة بعد التفاسخ: أنه إذا كان في المال ربح يجبر المضارب على تقاضي الديون وإلا فلا، ويوكل رب المال بتقاضيه.
(مادة 932): إذا استحق المبيع فللمشتري الرجوع على الوكيل بالثمن إن نقده إليه، سواء كان الثمن باقيا في يده أو سلمه إلى الموكل، ويكون للوكيل الرجوع به بعد دفعه على موكله وإن نقد المشتري الثمن إلى الموكل رجع عليه به