مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
للخدمة فعليه نفقته، وإن أعاره مولاه فنفقته على المولى؛ فالاستعارة أن يقول: أعرني عبدك، والإعارة أن يقول المولى: خذ عبدي واستخدمه من غير طلب من المستعير. وفي عمدة الفتاوى: نفقة العبد المستعار على المستعير وكسوته على المعير.
وتطيين الدار، وإصلاح ميزابها، وما وهي من بنائها على رب الدار دون المستأجر؛ لأن الدار ملكه وإصلاح الملك على المالك، لكن لا يجبر على ذلك؛ لأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه، وللمستأجر أن يخرج إن لم يعمل المؤاجر ذلك؛ لأنه عيب بالمعقود عليه، والمالك لا يجبر على إزالة العيب عن ملكه، لكن للمستأجر أن لا يرضى بالعيب، لكن لو كان استأجرها وهي كذلك، ورآها فلا خيار له؛ لأنه رضي بالمبيع المعيب، وإصلاح دلو الماء والبالوعة والمخرج على رب الدار ولا يجبر على ذلك، وإن كان امتلأ من فعل المستأجر لما قلنا، وقالوا في المستأجر: إذا انقضت مدة الإجارة وفي الدار تراب من كنسه فعليه أن يرفعه؛ لأنه حدث بفعله فصار كتراب وضعه فيها، وإن امتلأ خلاها ومجراها من فعله، فالقياس أن يكون عليه نقله؛ لأنه حدث بفعله فيلزمه نقله؛ كالكناسة، والرماد، إلا أنهم استحسنوا وجعلوا نقل ذلك على صاحب الدار للعرف والعادة؛ إذ العادة بين الناس أن ما كان مغيبًا في الأرض فنقله على صاحب الدار، فحملوا ذلك على العادة، فإن أصلح المستأجر شيئًا من ذلك لم يحتسب له بما أنفق؛ لأنه أصلح ملك غيره بغير أمره ولا ولاية عليه، فكان متبرعا.
وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (1004) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: 1 - «يلتزم المنتفع أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة، وبكل النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة. 2- أما التكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ من خطأ المنتفع، فإنها تكون على المالك بلا جبر عليه، فإذا قام بها المنتفع كان له أن يسترد ما أنفقه عند انتهاء حق الانتفاع)
وتطيين الدار، وإصلاح ميزابها، وما وهي من بنائها على رب الدار دون المستأجر؛ لأن الدار ملكه وإصلاح الملك على المالك، لكن لا يجبر على ذلك؛ لأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه، وللمستأجر أن يخرج إن لم يعمل المؤاجر ذلك؛ لأنه عيب بالمعقود عليه، والمالك لا يجبر على إزالة العيب عن ملكه، لكن للمستأجر أن لا يرضى بالعيب، لكن لو كان استأجرها وهي كذلك، ورآها فلا خيار له؛ لأنه رضي بالمبيع المعيب، وإصلاح دلو الماء والبالوعة والمخرج على رب الدار ولا يجبر على ذلك، وإن كان امتلأ من فعل المستأجر لما قلنا، وقالوا في المستأجر: إذا انقضت مدة الإجارة وفي الدار تراب من كنسه فعليه أن يرفعه؛ لأنه حدث بفعله فصار كتراب وضعه فيها، وإن امتلأ خلاها ومجراها من فعله، فالقياس أن يكون عليه نقله؛ لأنه حدث بفعله فيلزمه نقله؛ كالكناسة، والرماد، إلا أنهم استحسنوا وجعلوا نقل ذلك على صاحب الدار للعرف والعادة؛ إذ العادة بين الناس أن ما كان مغيبًا في الأرض فنقله على صاحب الدار، فحملوا ذلك على العادة، فإن أصلح المستأجر شيئًا من ذلك لم يحتسب له بما أنفق؛ لأنه أصلح ملك غيره بغير أمره ولا ولاية عليه، فكان متبرعا.
وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (1004) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: 1 - «يلتزم المنتفع أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة، وبكل النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة. 2- أما التكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ من خطأ المنتفع، فإنها تكون على المالك بلا جبر عليه، فإذا قام بها المنتفع كان له أن يسترد ما أنفقه عند انتهاء حق الانتفاع)