اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

وتتفق المادة المذكورة مع المواد (????) من التقنين الأردني، (948) من التقنين الكويتي.
(مادة 32): إذا كانت منفعة الأرض موصى بها لشخص، ورقبتها لشخص آخر، فإن كان يوجد بالأرض شيء يستغل يكون عشرها أو خراجها وما يلزم من المصاريف لسقيها وإصلاحها على صاحب المنفعة، وإن لم يكن لها شيء يستغل، فنفقتها على صاحب الرقبة.
تكلم المؤلف في هذه المادة عن المصاريف اللازمة على الأرض الموصى بمنفعتها لشخص وعينها لآخر، من سقي وخراج إن كان لها غلة أو لم يكن لها غلة، وذلك بعد أن ذكر في المادة السابقة أن المصاريف اللازمة لمؤنة العين المنتفع بها وحفظها تلزم صاحب المنفعة والكسوة على المالك.
وقد ذكرنا في شرح المادة السابقة أن النفقة تلزم صاحب المنفعة إذا كان لا يستطيع أن يتحصل على منفعتها إلا بالنفقة عليها ورعايتها؛ ولذا فإن المستعير ينفق على المستعار وينتفع به، وإن عدمت المنفعة فتلزم المصاريف مالك الرقبة؛ لأن بهذه النفقة ينمو ملكه ولا ينتفع صاحب الغلة بذلك فليس عليه شيء من هذه النفقة، فلو أوصى بغلة نخله أبدا لرجل ولآخر برقبتها ولم يدرك ولم تحمل، فالنفقة في سقيها والقيام عليها على صاحب الرقبة؛ لأن بهذه النفقة ينمو ملكه ولا ينتفع صاحب الغلة بذلك، فليس عليه شيء من هذه النفقة، فإذا أثمرت
المجلد
العرض
9%
تسللي / 1375