اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

مادة 934: إذا مات الوكيل بالبيع ووجد المشتري بالمبيع عيبًا قديما فله أن يرده على وارث الوكيل أو وصيه، فإن لم يكن له وارث أو وصي يرده على الموكل. لو مات الوكيل بالبيع ووجد المشتري بالمبيع عيبا فإنه يرده إلى وارث الوكيل أو وصيه، وإلا رده إلى الموكل. جاء في الفتاوى الهندية: «الوكيل بالبيع إذا مات ووجد المشتري بالمبيع عيبا رده على وصي الوكيل، أو على وارثه وإن لم يكن له وصي ولا وارث يرده على الموكل.
مادة 935: إذا قبض الوكيل بالبيع الثمن كان في يده أمانة فلا يضمنه إلا إذا تعدى عليه أو قصر في حفظه. الوكيل أمين فيما بيده من أموال موكله، فلا يضمن ما يضيع أو يتلف من هذه الأموال دون تعديه أو تقصيره في الحفظ. فلو باع فرسا له وقبض ثمنه من مشتريه وتلف عنده دون تقصير منه لم يضمن؛ لأنه مسلط على البيع، وقبض الثمن، وقد قام بما جعل مسلّطاً عليه، ولا تتمكن التهمة في حفظه، لأنه أمين فيما دفع إليه
المجلد
العرض
92%
تسللي / 1375