مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
(مادة 937) وكيل قبض الدين من قبل الدائن يملك الخصومة مع المديون فإن أقام المديون عليه البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه تقبل بينته، أما وكيل القاضي بقبض ديون الغائب المفقود فلا يملك الخصومة، والوكيل بقبض العين لا يملك الخصومة.
يملك الوكيل الخصومة، إذا تعينت للدفاع عن حق الموكل في المطالبة بقبض الديون والائتمان وكل ما يتعلق بعمله المقصود في الوكالة. لكن لو أقام المديون البينة على وفائه بالدين للموكل قبلت منه، قال أبو حنيفة: الوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة. وقد جاء في المادة (939) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة أن: «وكيل الدائن في قبض الدين يملك الخصومة، ولا يملكها كل من وكيل القاضي في قبض الدين، ووكيل قبض العين، ووكيل الصلح»، وإنما كان للوكيل بالخصومة القبض، وفي التنوير: ورسول القاضي يملك القبض لا الخصومة، والعبرة في هذا كله بالأعراف ورعاية المصالح والخبرات المختلفة.
(مادة 938): وكيل الصلح لا يملك الخصومة ووكيل الخصومة لا يملك الصلح. تتقيد سلطة الوكيل بما وكل فيه، فوكيل الصلح لا يملك إلا الاتفاق عليه وعلى ما هو من ضروراته، فلا يتعدى ذلك إلى الخصومة؛ لأنه غير ما فوض فيه، وكذلك لا يملك وكيل الخصومة الصلح؛ لأنه غير ما وكل فيه فلا يملكه. وبهذا فإن وكيل الخصومة والطلب لا يملك الخصومة، ووكيل الخصومة والطلب لا يملك القبض ولا الصلح.
(مادة 939): إذا كان الموكل بالخصومة مدعيًا وغائبًا مدة سفر، أو كان مريضًا في المصر لا يقدر أن يمشي على قدميه لمجلس الحكم يلزم منه التوكيل بدون رضا الخصم
يملك الوكيل الخصومة، إذا تعينت للدفاع عن حق الموكل في المطالبة بقبض الديون والائتمان وكل ما يتعلق بعمله المقصود في الوكالة. لكن لو أقام المديون البينة على وفائه بالدين للموكل قبلت منه، قال أبو حنيفة: الوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة. وقد جاء في المادة (939) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة أن: «وكيل الدائن في قبض الدين يملك الخصومة، ولا يملكها كل من وكيل القاضي في قبض الدين، ووكيل قبض العين، ووكيل الصلح»، وإنما كان للوكيل بالخصومة القبض، وفي التنوير: ورسول القاضي يملك القبض لا الخصومة، والعبرة في هذا كله بالأعراف ورعاية المصالح والخبرات المختلفة.
(مادة 938): وكيل الصلح لا يملك الخصومة ووكيل الخصومة لا يملك الصلح. تتقيد سلطة الوكيل بما وكل فيه، فوكيل الصلح لا يملك إلا الاتفاق عليه وعلى ما هو من ضروراته، فلا يتعدى ذلك إلى الخصومة؛ لأنه غير ما فوض فيه، وكذلك لا يملك وكيل الخصومة الصلح؛ لأنه غير ما وكل فيه فلا يملكه. وبهذا فإن وكيل الخصومة والطلب لا يملك الخصومة، ووكيل الخصومة والطلب لا يملك القبض ولا الصلح.
(مادة 939): إذا كان الموكل بالخصومة مدعيًا وغائبًا مدة سفر، أو كان مريضًا في المصر لا يقدر أن يمشي على قدميه لمجلس الحكم يلزم منه التوكيل بدون رضا الخصم