اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

فالنفقة على صاحب الغلة؛ لأن منفعة ذلك ترجع إليه فإن الثمرة به تحصل، فإن حملت عامًا، ثم أحالت فلم تحمل شيئًا، فالنفقة على صاحب الغلة؛ لأن منفعة ذلك لصاحب الغلة، فالأشجار التي من عادتها أن تحمل في سنة ولا تحمل في مئة يكون ثمارها في السنة التي تحمل فيها أجود وأكثر منها إذا كانت تحمل في كل عام، وهو نظير نفقة الموصي بخدمته، فإنه على الموصى له بالخدمة بالليل والنهار جميعًا، وإن كان هو ينام بالليل ولا يخدم؛ لأنه إذا استراح بالنوم بالليل كان أقوى على الخدمة بالنهار، فإن لم يفعل وأنفق صاحب الرقبة عليها حتى تحمل فإنه يستوفي نفقته من ذلك؛ لأنه كان محتاجا إلى الإنفاق لكي لا يتلف ملكه، فلا يكون متبرعا فيه؛ لكنه يستوفي النفقة من الثمار وما يبقى من ذلك فهو لصاحب الغلة.
وفي الشرنبلالية ونفقته إذا لم يطق الخدمة على الموصى له بالرقبة إلى أن يدرك الخدمة فيصير كالكبير، ونفقة الكبير على من له الخدمة، وإن أبى الإنفاق عليه رده إلى من له الرقبة كالمستعير مع المعير، فإن جنى فالفداء على من له الخدمة، ولو أبي فداه صاحب الرقبة أو دفعه، وبطلت الوصية، ولو أوصى بثمرة بستانه فمات والحال أن فيه ثمرة، له هذه الثمرة فقط، وإن زاد أبدًا له هذه الثمرة وما يستقبل، كما في الوصية بغلة بستانه، فإن له هذا وما يحدث ضم أبدًا أو لا، وإن لم يكن فيه - أي البستان - والمسألة بحالها ثمرة حين الوصية، فهي كالوصية بالغلة في تناولها الثمرة المعدومة ما عاش الموصى له، زيلعي.
وفي العناية: السقي والخراج وما فيه إصلاح البستان على صاحب الغلة؛ لأنه هو المنتفع به فصار كالنفقة في فصل الخدمة.
مادة ??: إذا تلفت العين المنتفع بها أو هلكت بدون تعدي المنتفع أو تقصيره في المحافظة عليها فلا ضمان
المجلد
العرض
9%
تسللي / 1375