مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
تصرفه نافذا»، وجاء في إيضاح هذه المادة ما يأتي: «وما جرينا عليه في النص من أن انعزال الوكيل بموت الموكل أو تفليسه أو عزله مشروط بعلمه بما ذكر هو القول الراجح» الشرح الصغير وحاشيته: / ???، والشرح الكبير وحاشيته: 3 / 356، ونصت المادة من هذا المشروع على ما يأتي: «ينعزل وكيل الوكيل بموت الموكل الأصيل أو تفليسه، وينعزل الموكل أو وكيل له، ولا ينعزل بعزل الوكيل أو موته الشرح الكبير وحاشيته: 349/3».
مادة 950): للوكيل بالخصومة وشراء معين أن يعزل نفسه من الوكالة، ما لم يتعلق به حق الغير فيجبر على إبقاء الوكالة، ويشترط علم الموكل بالعزل فيكون تصرف الوكيل جائزا إلى أن يعلم الموكل).
يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة ويعزل نفسه منها متى شاء، إلا إذا تعلق حق الغير بها، فيلزمه أن يعلمه برغبته في التنحي، ويمهله وقتا كافيا لصيانة مصالحه. وهذا هو ما جاء في المادة (1524) من مجلة الأحكام العدلية، والتي تنص على أنه: إذا عزل الوكيل نفسه يلزمه أن يعلم الموكل بعزله، وتبقى الوكالة في عهدته إلى أن يعلم الموكل عزله». كما نصت المادة (1522) من المجلة على أن: «للوكيل أن يعزل نفسه من الوكالة، ولكن لو تعلق به حق الغير كما ذكر آنفا يكون محجورًا على إيفاء الوكالة». وجاء في المادة (949) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة أن: «للوكيل بالخصومة وبشراء المعين عزل نفسه بشرط علم موكله». وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (???) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها:
? - (يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة في أي وقت، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. غير أنه لا يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة إذا كان للغير مصلحة فيها، إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك، على أن يخطر الغير بهذا التنحي، ويمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه
مادة 950): للوكيل بالخصومة وشراء معين أن يعزل نفسه من الوكالة، ما لم يتعلق به حق الغير فيجبر على إبقاء الوكالة، ويشترط علم الموكل بالعزل فيكون تصرف الوكيل جائزا إلى أن يعلم الموكل).
يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة ويعزل نفسه منها متى شاء، إلا إذا تعلق حق الغير بها، فيلزمه أن يعلمه برغبته في التنحي، ويمهله وقتا كافيا لصيانة مصالحه. وهذا هو ما جاء في المادة (1524) من مجلة الأحكام العدلية، والتي تنص على أنه: إذا عزل الوكيل نفسه يلزمه أن يعلم الموكل بعزله، وتبقى الوكالة في عهدته إلى أن يعلم الموكل عزله». كما نصت المادة (1522) من المجلة على أن: «للوكيل أن يعزل نفسه من الوكالة، ولكن لو تعلق به حق الغير كما ذكر آنفا يكون محجورًا على إيفاء الوكالة». وجاء في المادة (949) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة أن: «للوكيل بالخصومة وبشراء المعين عزل نفسه بشرط علم موكله». وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (???) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها:
? - (يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة في أي وقت، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. غير أنه لا يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة إذا كان للغير مصلحة فيها، إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك، على أن يخطر الغير بهذا التنحي، ويمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه