اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

فصح البيع وإن لم يصح الرهن، وكذلك لو رهن مشاعًا وسلطه على بيعه فالرهن باطل والوكالة صحيحة لما ذكرنا، ولو جعل عدلاً في الإمساك وعدلاً آخر في البيع جاز؛ لأن كلا منهما أمر مقصود فيصح إفراده بالتوكيل.
وأما تفسير القبض فهو عبارة عن التخلي وهو التمكن من المقبوض؛ وذلك بارتفاع الموانع، وأنه يحصل بتخلية الراهن بين المرهون والمرتهن، فإذا حصل ذلك صار الراهن مسلما والمرتهن قابضًا، أو الاكتفاء بالتخلية هو ظاهر الرواية؛ لأنه قبض بحكم عقد مشروع فأشبه قبض المبيع، وعن أبي يوسف: أنه لا يكون المنقول إلا بالنقل والتحويل؛ وذلك لأن مطلق القبض ينصرف إلى القبض الحقيقي، ولا يتحقق ذلك إلا بالنقل، فأما التخلي فقبض حكما لا حقيقة، فلا يكتفي به، وجه ظاهر الرواية أن التخلي بدون النقل والتحويل قبض في العرف والشرع، أما العرف فإن القبض يرد على ما لا يحتمل النقل والتحويل من الدار والعقار، يقال: هذه الأرض أو هذه القرية أو هذه الولاية في يد فلان فلا يفهم منه إلا التخلي، وهو التمكن من التصرف، وأما الشرع فإن التخلي في باب البيع قبض بالإجماع من غير نقل وتحويل، فدل على التخلي بدون النقل، والتحويل قبض حقيقة وحكما فيكتفي به.
ويتم القبض إما بطريق الأصالة، وهو أن يقبض الإنسان بنفسه لنفسه، وإما عن طريق النيابة، وهو نوعان: نوع يرجع إلى القابض مثل قبض الأب والوصي عن الصبي، وكذا قبض العبد يقوم مقام قبض المرتهن، حتى لو هلك في يده كان الهلاك على المرتهن؛ لأن نفس القبض مما يحتمل النيابة، ولأن قبض الرهن قبض استيفاء الدين، واستيفاء الدين مما يحتمل النيابة.
وأما الذي يرجع إلى نفس القبض، فهو أن المرهون إذا كان مقبوضا عند العقد فهل ينوب ذلك عن قبض الرهن؟ فالأصل فيه أن القبضين إذا تجانسا ناب أحدهما عن الآخر، وإذا اختلفا ناب الأعلى عن الأدنى.
يشترط لتمام الرهن ولزومه دوام القبض عندنا، وإذا انعقد الرهن بالإيجاب والقبول فإن للراهن تسليمه والرجوع عنه متى شاء، ما لم يقبضه المرتهن، وفي المادة (513) من مشروع تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة أنه: «ينعقد الرهن بالإيجاب والقبول ولا يلزم إلا بالقبض». ويتفق ذلك مع ما ورد في المادة (????) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام
المجلد
العرض
94%
تسللي / 1375