مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
وإذا قبض المستعير العارية فهلك في يده قبل أن يرهنه فلا ضمان عليه؛ لأنه هلك في قبض العارية لا في قبض الرهن، وقبض العارية قبض أمانة لا قبض ضمان، وكذلك إذا هلك في يده بعد ما افتكه من يد المرتهن؛ لأنه بالافتكاك من يد المرتهن عاد عارية فكان الهلاك في قبض العارية.
ولو وكل الراهن يعني المستعير بقبض الرهن من المرتهن أحدا فقبضه فهلك في يد القابض، فإن كان القابض في عياله لم يضمن؛ لأن يده كيده والمالك رضي بيده، وإن لم يكن في عياله ضمن؛ لأن يده ليست كيده فلم يكن المالك راضيا بيده، وإن هلك في يد المرتهن وقد رهن على الوجه الذي أذن فيه ضمن الراهن للمعير قدر ما سقط عنه من الدين بهلاك الرهن؛ لأنه قضى دين نفسه من مال الغير بإذنه بالرهن؛ إذ الرهن قضاء الدين، ويتعذر القضاء عند الهلاك.
وكذلك لو دخله عيب فسقط بعض الدين ضمن الراهن ذلك القدر؛ لأنه قضى ذلك القدر من ديته بمال الغير، فيضمن ذلك القدر، فكان المستعير بمنزلة رجل عنده وديعة لإنسان فقضى دين نفسه بمال الوديعة بإذن صاحبها، فما قضى يكون مضمونا عليه، وما لم يقض يكون أمانة في يده، فإن عجز الراهن عن الافتكاك فافتكه المالك لا يكون متبرعا، ويرجع بجميع ما قضى على المستعير.
وفي المادة (1385) مدني أردني أنه: - يجوز رهن المال المعار بإذن من صاحبه المعير وشروطه. - وليس للمعير أن يسترد المال المرهون قبل أداء الدين.
مادة (961): إذا رهن المستعير مال المعير بإذنه على حسب ما اشترطه عليه، فليس للمعير أن يرجع في الرهن بعد تسليمه للمرتهن، بل يحبسه المرتهن إلى أن يستوفي دينه.
المستعير إذا رهن مال المعير بإذنه على حسب ما اشترطه عليه فليس للمعير أن يرجع في الرهن بعد تسليمه للمرتهن إلى أن يستوفي دينه فيمنع رجوع المعير فيه، ويكون لازما حينئذ. ورغم أن الملك الثابت في العارية ملك غير لازم؛ لأنه ملك لا يقابله عوض، وأنه ليس
ولو وكل الراهن يعني المستعير بقبض الرهن من المرتهن أحدا فقبضه فهلك في يد القابض، فإن كان القابض في عياله لم يضمن؛ لأن يده كيده والمالك رضي بيده، وإن لم يكن في عياله ضمن؛ لأن يده ليست كيده فلم يكن المالك راضيا بيده، وإن هلك في يد المرتهن وقد رهن على الوجه الذي أذن فيه ضمن الراهن للمعير قدر ما سقط عنه من الدين بهلاك الرهن؛ لأنه قضى دين نفسه من مال الغير بإذنه بالرهن؛ إذ الرهن قضاء الدين، ويتعذر القضاء عند الهلاك.
وكذلك لو دخله عيب فسقط بعض الدين ضمن الراهن ذلك القدر؛ لأنه قضى ذلك القدر من ديته بمال الغير، فيضمن ذلك القدر، فكان المستعير بمنزلة رجل عنده وديعة لإنسان فقضى دين نفسه بمال الوديعة بإذن صاحبها، فما قضى يكون مضمونا عليه، وما لم يقض يكون أمانة في يده، فإن عجز الراهن عن الافتكاك فافتكه المالك لا يكون متبرعا، ويرجع بجميع ما قضى على المستعير.
وفي المادة (1385) مدني أردني أنه: - يجوز رهن المال المعار بإذن من صاحبه المعير وشروطه. - وليس للمعير أن يسترد المال المرهون قبل أداء الدين.
مادة (961): إذا رهن المستعير مال المعير بإذنه على حسب ما اشترطه عليه، فليس للمعير أن يرجع في الرهن بعد تسليمه للمرتهن، بل يحبسه المرتهن إلى أن يستوفي دينه.
المستعير إذا رهن مال المعير بإذنه على حسب ما اشترطه عليه فليس للمعير أن يرجع في الرهن بعد تسليمه للمرتهن إلى أن يستوفي دينه فيمنع رجوع المعير فيه، ويكون لازما حينئذ. ورغم أن الملك الثابت في العارية ملك غير لازم؛ لأنه ملك لا يقابله عوض، وأنه ليس