مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك، وعليه إخطاره أيضًا إذا ادعى أجنبي حقا على الشيء ذاته. وتتفق المادة المذكورة مع المواد (???) مدني مصري، (?????) مدني أردني، (?50) مدني كويتي.
(مادة 34): إذا كانت المنفعة مقيدة بمدة معلومة، وأمسك المنتفع العين بعد انقضاء تلك المدة، ولم يردها لمالكها مع إمكان الرد، فهلكت فعليه ضمان قيمتها ولو لم يستعملها بعد انقضاء المدة، وإن لم يطلبها المالك.
تكلم المؤلف في هذه المادة عن إمساك المنتفع العين بعد انتهاء مدة الانتفاع ولم يردها مع إمكانية الرد فهلكت؛ وذلك بعمد أن تكلم في المادة السابقة عن تلف العين المنتفع بها أو هلاكها بدون تعدي المنتفع أو تقصيره في المحافظة عليها فلا ضمان عليه وانتفاء الضمان عنه في ذلك.
وفي البداية نقول: إن مالك الرقبة إذا قيد المنفعة بمدة معينة فعلى مالك المنفعة بعوض أن يسلمها لمالكها، سواء كانت مما يختلف بالاستعمال أو لا يختلف بالاستعمال فلا عبرة هنا باختلاف الاستعمال أو عدمه، وذلك إذا طلبها مالك الرقبة، وإن منعها المنتفع فهو متعد على أملاك غيره، ويصير غاصبا فيضمن هلكت أو لم تهلك، فإن هلكت يضمن قيمتها لمالك رقبتها، وإن لم تهلك فيضمن الرد على مالكها، وذلك سواء استعملها أو لم يستعملها ولا يطالب بردها إذا لم يطلبها مالكها.
وأما إذا كان مستعير فمؤنة الرد عليه؛ لأن الرد واجب عليه لما أنه قبضه لمنفعة نفسه، فتكون عليه، وفائدة كونها على المستعير تظهر أيضًا فيما لو كانت العارية مؤقتة فمضى الوقت فأمسكها المستعير فهلكت ضمنها؛ لأن مؤنة الرد عليه، كذا في النهاية، ويستثنى من إطلاقهم
(مادة 34): إذا كانت المنفعة مقيدة بمدة معلومة، وأمسك المنتفع العين بعد انقضاء تلك المدة، ولم يردها لمالكها مع إمكان الرد، فهلكت فعليه ضمان قيمتها ولو لم يستعملها بعد انقضاء المدة، وإن لم يطلبها المالك.
تكلم المؤلف في هذه المادة عن إمساك المنتفع العين بعد انتهاء مدة الانتفاع ولم يردها مع إمكانية الرد فهلكت؛ وذلك بعمد أن تكلم في المادة السابقة عن تلف العين المنتفع بها أو هلاكها بدون تعدي المنتفع أو تقصيره في المحافظة عليها فلا ضمان عليه وانتفاء الضمان عنه في ذلك.
وفي البداية نقول: إن مالك الرقبة إذا قيد المنفعة بمدة معينة فعلى مالك المنفعة بعوض أن يسلمها لمالكها، سواء كانت مما يختلف بالاستعمال أو لا يختلف بالاستعمال فلا عبرة هنا باختلاف الاستعمال أو عدمه، وذلك إذا طلبها مالك الرقبة، وإن منعها المنتفع فهو متعد على أملاك غيره، ويصير غاصبا فيضمن هلكت أو لم تهلك، فإن هلكت يضمن قيمتها لمالك رقبتها، وإن لم تهلك فيضمن الرد على مالكها، وذلك سواء استعملها أو لم يستعملها ولا يطالب بردها إذا لم يطلبها مالكها.
وأما إذا كان مستعير فمؤنة الرد عليه؛ لأن الرد واجب عليه لما أنه قبضه لمنفعة نفسه، فتكون عليه، وفائدة كونها على المستعير تظهر أيضًا فيما لو كانت العارية مؤقتة فمضى الوقت فأمسكها المستعير فهلكت ضمنها؛ لأن مؤنة الرد عليه، كذا في النهاية، ويستثنى من إطلاقهم