مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
(مادة 38): الشرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقيا للأرض أو الشجر أو الزرع. تكلم المؤلف في هذه المادة عن تعريف الشرب، وذلك بعد أن تكلم في المادة السابقة عن تعريف الارتفاق باعتبار أن حق الشرب أحد حقوق الارتفاق كما ذكرنا، والشرب في اللغة عبارة عن الحظ والنصيب من الماء، قال الله تعالى: {هَذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ معلوم} [الشعراء: 155]، وفي الآية الكريمة دلالة على جواز قسمة الشرب بالأيام؛ لأن الله أخبر عن نبيه صالح اللي قبل ذلك ولم يعقبه بالنسخ فصارت شريعة لنا مبتدأة، وبها استدل محمد في كتاب: «الشرب» لجواز قسمة الشرب بالأيام.
وفي عرف الشرع عبارة عن حق الشرب والسقي، فالشرب هو نصيب من الماء للأراضي كانت أو لغيرها قال الله تعالى: {لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ)، وقال تعالى: {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرُ} [القمر: ??] وقسمة الماء بين الشركاء جائزة.
بعث رسول الله والناس يفعلون ذلك فأقرهم عليه، والناس تعاملوه من لدن رسول الله إلى يومنا هذا من غير نكير منكر، وهو قسمة تجري باعتبار الحق دون الملك؛ إذ الماء في النهر غير مملوك لأحد، والقسمة تجري تارة باعتبار الملك كقسمة الميراث والمشتري، وتارة باعتبار الحق كقسمة الغنيمة بين الغانمين.
وذكر المؤلف في تعريفه الشرب بأنه هو نوبة الانتفاع؛ أي وقته وزمانه بالماء سقيا للأرض أو الشجر أو الزرع، والشفة شِرْبُ بني آدم والبهائم بالشفاه. ولكل حقها في كل ماء لم يحرز بإناء أو حب. ولكل سقي أرضه من بحر أو نهر عظيم كدجلة والفرات ونحوهما؛ لأن الملك بالإحراز ولا إحراز؛ لأن قهر الماء يمنع قهر غيره
وفي عرف الشرع عبارة عن حق الشرب والسقي، فالشرب هو نصيب من الماء للأراضي كانت أو لغيرها قال الله تعالى: {لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ)، وقال تعالى: {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرُ} [القمر: ??] وقسمة الماء بين الشركاء جائزة.
بعث رسول الله والناس يفعلون ذلك فأقرهم عليه، والناس تعاملوه من لدن رسول الله إلى يومنا هذا من غير نكير منكر، وهو قسمة تجري باعتبار الحق دون الملك؛ إذ الماء في النهر غير مملوك لأحد، والقسمة تجري تارة باعتبار الملك كقسمة الميراث والمشتري، وتارة باعتبار الحق كقسمة الغنيمة بين الغانمين.
وذكر المؤلف في تعريفه الشرب بأنه هو نوبة الانتفاع؛ أي وقته وزمانه بالماء سقيا للأرض أو الشجر أو الزرع، والشفة شِرْبُ بني آدم والبهائم بالشفاه. ولكل حقها في كل ماء لم يحرز بإناء أو حب. ولكل سقي أرضه من بحر أو نهر عظيم كدجلة والفرات ونحوهما؛ لأن الملك بالإحراز ولا إحراز؛ لأن قهر الماء يمنع قهر غيره