اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

ذلك أن المستخرج من المعادن أنواع ثلاثة؛ منها جامد يذوب وينطبع؛ كالذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس، ومنها جامد لا يذوب بالذوب؛ كالجص والنورة والكحل والزرنيخ، ومنها مائع لا يجمد؛ كالماء والزئبق والنفط، فأما الجامد الذي يذوب بالذوب ففيه الخمس عندنا.
وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - فيما سوى الذهب والفضة لا يجب شيء، وفي الذهب والفضة يجب ربع العشر والنصاب عنده معتبر حتى إذا كان دون المائتين من الفضة لا يجب شيء، وفي اعتبار الحول له وجهان. حجته قوله: في الرقة ربع العشر؛ وهو اسم للذهب والفضة. وفي الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أعطى بلال بن الحارث معادن القبلية وهي يؤخذ منها ربع العشر) إلى يومنا هذا، والمعنى فيه أنه مباح لم تحرزه يد قط فكان لمن وجده، ولا شيء فيه كالصيد والحطب والحشيش؛ وهذا لأن الناس في المباحات سواء، وإنما يظهر التقوم فيها بالإحراز فكانت للمحرز، إلا أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة باعتبار أعيانهما دون سائر الجواهر، ولكن يشترط تكميل النصاب والحول على أحد الوجهين، وفي الوجه الآخر قال: كم من حول مضى على هذا العين قبل أخذه واعتبار الحول لحصول النماء، وهذا كله نماء فلا معنى لاعتبار الحول فيه بخلاف الكنز فإنه كان في يد أهل الحرب، وقد وقع في يد المسلمين بإيجاف الخيل والركاب ووجب فيها الخمس، ولم يؤخذ لخفاء مكانه حتى ظهر الآن فلهذا يؤخذ منه الخمس، فأما الذهب والفضة من المعدن فحادث يحدث بمرور الزمان من غير أن كان في يد أحد، فهو كالحطب والحشيش.
وأصحابنا احتجوا بحديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «وفي الركاز الخمس»، واسم الركاز يتناول الكنز والمعدن جميعا؛ لأنه عبارة عن الإثبات، يقال ركز
المجلد
العرض
1%
تسللي / 1375