مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
بذلك القدر فلو منع من ذلك لحقه حرج عظيم، وهو مدفوع شرعًا بخلاف سقي الأراضي؛ حيث يمنع صاحب الماء عنه، وإن لم يكن عليه بذلك ضرر؛ لأن في إباحة ذلك إبطال حق صاحبه؛ إذ لا نهاية لذلك فيذهب به منفعته فيلحقه به ضرر، ولا كذلك شربه وسقي دابته؛ لأنه لا يلحقه بمثله ضرر عادة حتى لو تحقق فيه الضرر بكسر ضفته أو غيره كان له المنع، وهو المراد بقوله: وإن خيف تخريب النهر لكثرة البقر يمنع؛ لأن الحق لصاحبه على الخصوص، وإنما أثبتنا حق الشرب لغيره للضرورة فلا معنى لإثباته على وجه يتضرر به صاحبه؛ إذ به تبطل منفعته.
وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (???) من المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية, ونصها: - من أنشأ مسقاة خاصة أو مصرفًا خاصا وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك، كان له وحده حق استعمالها. 2- ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين للأرض المنشأة بها المسقاة أو المصرف أن يستعملوا المسقاة أو المصرف فيما تحتاجه أراضيهم من ري أو صرف، بعد أن يكون مالك المسقاة أو المصرف قد استوفى حاجته منها، وعلى الملاك المجاورين في هذه الحالة أن يشتركوا في نفقات إنشاء المسقاة أو المصرف وصيانتها بنسبة مساحة أراضيهم التي تنتفع منها»
وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (???) من المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية, ونصها: - من أنشأ مسقاة خاصة أو مصرفًا خاصا وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك، كان له وحده حق استعمالها. 2- ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين للأرض المنشأة بها المسقاة أو المصرف أن يستعملوا المسقاة أو المصرف فيما تحتاجه أراضيهم من ري أو صرف، بعد أن يكون مالك المسقاة أو المصرف قد استوفى حاجته منها، وعلى الملاك المجاورين في هذه الحالة أن يشتركوا في نفقات إنشاء المسقاة أو المصرف وصيانتها بنسبة مساحة أراضيهم التي تنتفع منها»