مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
أرض جاره من هذا الماء. وهو نظير ما لو أوقد نارًا في داره فاحترق دار جاره؛ فإنه إن كان أوقد مثل العادة لا يضمن، وإن كان بخلاف العادة يضمن. وكان الشيخ الإمام إسماعيل يقول: إنما لا يضمن بالسقي المعتاد إذا كان محقا فيه، بأن سقى أرضه في نوبته مقدار حقه، وأما إذا سقاها في غير نوبته أو في نوبته زيادة على حقه، فيضمن لوجود التعدي في السبب.
مادة 47: حق الشرب يورث ويوصى بالانتفاع به، ولا يباع إلا تبعا للأرض، كحق المسيل، ولا يوهب ولا يؤجر. تناول المؤلف في هذه المادة تملك حق الشرب وتمليكه بإرثه أو الوصية بعينه، وفساد
مادة 47: حق الشرب يورث ويوصى بالانتفاع به، ولا يباع إلا تبعا للأرض، كحق المسيل، ولا يوهب ولا يؤجر. تناول المؤلف في هذه المادة تملك حق الشرب وتمليكه بإرثه أو الوصية بعينه، وفساد