مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
سواء أكان ذلك ناشئاً عن عدم التطهير أم عن سوء حالة الجسور، فإن لمالك الأرض أن يطلب تعويضاً عما أصابه من ضرر. والمادة المذكورة تتفق مع ما جاء في نهاية المادة (?/1058) من التقنين العراقي. وتتفق مع المادة (????) من التقنين الأردني.
مادة 54: إذا كان لدار مسيل قذر في الطريق الخاص، وكان مضرًا بأهله يرفع ضرره ولو كان قديما، ولا يعتبر قدمه. تكلم المؤلف في هذه المادة عن مسيل قذر لدار في الطريق الخاص، وكان مضرًا بأهله
مادة 54: إذا كان لدار مسيل قذر في الطريق الخاص، وكان مضرًا بأهله يرفع ضرره ولو كان قديما، ولا يعتبر قدمه. تكلم المؤلف في هذه المادة عن مسيل قذر لدار في الطريق الخاص، وكان مضرًا بأهله