مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
والحاصل أن القياس في جنس هذه المسائل أن يفعل المالك ما بدا له مطلقا؛ لأنه متصرف في خالص ملكه، لكن ترك القياس في موضع يتعدى ضرره إلى غيره ضررًا فاحشا؛ وهو المراد بالبين، وهو ما يكون سببًا للهدم، أو يخرج عن الانتفاع بالكلية، وهو ما يمنع الحوائج الأصلية كسد الضوء بالكلية، واختاروا الفتوى عليه، فأما التوسع إلى منع كل ضرر ما، فيسد باب انتفاع الإنسان بملكه كما ذكرنا قريبا.
والحاصل أنهما قولان معتمدان يترجح أحدهما بما ذكرنا، والآخر بكونه أصل المذهب.
وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (???) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها:
على المالك ألا يلغو في استعمال حقه إلى حد يلحق بالجار ضررًا غير مألوف.
وللجار أن يرجع على جاره ولو كان قد اتخذ كل ما يمكن من تدابير لتجنب الضرر غير المألوف، أو كان الاستعمال الذي نشأ عنه هذا الضرر مرخصا فيه من السلطة المختصة، وللمحكمة أن تأمر بإزالة الضرر غير المألوف، أو أن تقتصر على الحكم بتعويض نقدي إذا رأت ما يبرر ذلك، ويراعى في تقدير مجاوزة الضرر للحد المألوف العرف، وطبيعة العقارات، وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر، والغرض الذي خصصت له.
وتتفق هذه المادة كذلك مع المادة (1027) من التقنين الأردني، والمادة (1501) من التقنين العراقي
والحاصل أنهما قولان معتمدان يترجح أحدهما بما ذكرنا، والآخر بكونه أصل المذهب.
وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (???) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها:
على المالك ألا يلغو في استعمال حقه إلى حد يلحق بالجار ضررًا غير مألوف.
وللجار أن يرجع على جاره ولو كان قد اتخذ كل ما يمكن من تدابير لتجنب الضرر غير المألوف، أو كان الاستعمال الذي نشأ عنه هذا الضرر مرخصا فيه من السلطة المختصة، وللمحكمة أن تأمر بإزالة الضرر غير المألوف، أو أن تقتصر على الحكم بتعويض نقدي إذا رأت ما يبرر ذلك، ويراعى في تقدير مجاوزة الضرر للحد المألوف العرف، وطبيعة العقارات، وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر، والغرض الذي خصصت له.
وتتفق هذه المادة كذلك مع المادة (1027) من التقنين الأردني، والمادة (1501) من التقنين العراقي