مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
بأنفسهما، فأما إذا هدم صاحب السفل سفله حتى انهدم العلو يجبر على إعادته؛ لأنه أتلف حق صاحب العلو بإتلاف محله ويمكن جبره بالإعادة فتجب عليه إعادته.
وتتفق هذه المادة مع ما جاء في المادة (????) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: - " إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء، كأن يمنع من تجاوز حد معين في الارتفاع بالبناء أو في مساحة رقعته، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود، هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغيره. - وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بإصلاحها عينا، ومع ذلك يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك».
هذه المادة تطابق المادة (????) من مشروع القانون المدني المصري. وتتفق مع المادة (1274) من التقنين العراقي. ومع المادة (1274) من التقنين الأردني، ومع المادة (????) من المجلة العدلية، ونصها: كل يتصرف في ملكه كيف شاء، لكن إذا تعلق حق الغير به فيمنع المالك من تصرفه».
(مادة 59): الضرر الفاحش ما يكون سببًا لوهن البناء أو هدمه أو يمنع الحوائج الأصلية، أي المنافع المقصودة من البناء، وأما ما يمنع المنافع التي ليست من الحوائج الأصلية فليس بضرر فاحش.
قدم المؤلف في هذه المادة تعريفا للضرر الفاحش الذي يؤدي إلى تقيد تصرف المالك في ملكه، وذلك بعد أن تكلم في المادة السابقة عن تعلق حق الغير بالملك، وتقيد تصرف المالك في ملكه بهذا التعليق إذا ترتب الضرر الفاحش على هذا التصرف. وتعرف الضرر على هذا النحو الذي ذكره المؤلف هو اختياره، وهو يرجح تقييد تصرف المالك إذا نشأ الضرر من هذا التصرف، خلافا لما أخذ به متقدمو الأحناف، وما ورد في
وتتفق هذه المادة مع ما جاء في المادة (????) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: - " إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء، كأن يمنع من تجاوز حد معين في الارتفاع بالبناء أو في مساحة رقعته، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود، هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغيره. - وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بإصلاحها عينا، ومع ذلك يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك».
هذه المادة تطابق المادة (????) من مشروع القانون المدني المصري. وتتفق مع المادة (1274) من التقنين العراقي. ومع المادة (1274) من التقنين الأردني، ومع المادة (????) من المجلة العدلية، ونصها: كل يتصرف في ملكه كيف شاء، لكن إذا تعلق حق الغير به فيمنع المالك من تصرفه».
(مادة 59): الضرر الفاحش ما يكون سببًا لوهن البناء أو هدمه أو يمنع الحوائج الأصلية، أي المنافع المقصودة من البناء، وأما ما يمنع المنافع التي ليست من الحوائج الأصلية فليس بضرر فاحش.
قدم المؤلف في هذه المادة تعريفا للضرر الفاحش الذي يؤدي إلى تقيد تصرف المالك في ملكه، وذلك بعد أن تكلم في المادة السابقة عن تعلق حق الغير بالملك، وتقيد تصرف المالك في ملكه بهذا التعليق إذا ترتب الضرر الفاحش على هذا التصرف. وتعرف الضرر على هذا النحو الذي ذكره المؤلف هو اختياره، وهو يرجح تقييد تصرف المالك إذا نشأ الضرر من هذا التصرف، خلافا لما أخذ به متقدمو الأحناف، وما ورد في