اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

الحرية للمالك ظروف نشأة الدولة الإسلامية، ووجوب إطلاق الطاقات الاقتصادية، على حين يناسب رأي المتأخرين ظروف الحاجة إلى التنظيم بعد تحقيق قدر من التطورات الاقتصادية، وهو شبيه بما حدث في الغرب؛ حيث سادت نزعة الحرية الاقتصادية إبان ظهور الثورة الصناعية، ثم اتجهت المجتمعات الغربية إلى تقييد حقوق الملكية بالتطلعات الاجتماعية وظهور الاتجاهات الاشتراكية.
مادة 60: يزال الضرر الفاحش سواء كان قديمًا أو حادثًا. تكلم المؤلف في هذه المادة عن إزالة الضرر الفاحش مطلقا، سواء نشأ من تصرف الإنسان في ملكه أو غير ملكه، وذلك بعد أن تكلم في المادة السابقة عن الضرر الفاحش الذي يؤدي إلى تقيد تصرف المالك في ملكه، فهذه المادة أعم من سابقتها، ومترتبة عليها. والقاعدة أن القديم يبقى على حاله لا يتغير إلا بحجة، فهو على قدمه إلا أن يسبب ضررا فاحشا، فلا بد من زواله، فالضرر الفاحش يزال، سواء كان قديما أو حديثا كما أفتى به العلامة المهمنداري، ومثله في حاشية البحر للخير الرملي من كتاب القضاء كما في كتاب الحيطان من الحامدية، فلو كان لدار مسيل قذر في الطريق الخاص، وكان مضرًا بأهله يرفع ضرره ولو كان قديما، ولا يعتبر القدم في هذا، وفي هذه المادة تكرار لما أفاده غيرها، وتستند في ذلك إلى حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار». والقاعدة الفقهية المستندة لذلك أن الضرر يزال.
مادة 61: سد الضياء بالكلية على الجار يعد ضررًا فاحشا، فلا يسوغ لأحد إحداث
المجلد
العرض
14%
تسللي / 1375