اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

لهذا المحل شباكان فسد أحدهما بإحداث ذلك البناء فلا يعد ضررًا فاحشا. وينبني على ما ذكر: أن الإنسان ينبغي له أن يراعي حقوق جاره، فلا يضره، فإذا كان له ملك خاص به وليس لأحد حق فيه جاز له أن يتصرف فيه بسائر التصرفات الشرعية من بناء جداره وإعلائه وحفر بالوعة في فنائه ونحو ذلك؛ ولكن ذلك التصرف مشروط بعدم إلحاق ضرر فاحش بجاره.
والمراد بالضرر الفاحش ما يترتب عليه من هدم البناء أو وهنه أو يمنع المنافع المقصودة، وأما الضرر اليسير كرفع البناء بحيث لا يسد الضوء ولا يمنع الهواء بالكلية، فله فعله؛ لأنه لا يمكنه الاحتراز عنه.
وينبني على ذلك ما يأتي: أولا: إذا أراد الجار أن يجري عمارة في بيته، وقرر المهندسون أن بيت الجار ينهدم بإجراء العمارة منع من ذلك حتى يأخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية بيت جاره. ثانيا: إذا حفر بالوعة بجوار حائط جاره، فنزل منها الماء وأوهن الجدار، لزمه تحويل البالوعة أو ردمها. ثالثا: إذا كان له آلة بخارية في وسط بيته يتصاعد منها الدخان إلى بيت جاره، وكان بحيث لا يحتمل عادة أمر برفعه دفعا للضرر الفاحش الذي يجب إزالته، ولو كان قديما؛ لحديث: لا ضرر ولا ضرار، ولو حفر إنسان بئرا في بيته فنضب ماء بئر جاره فلا شيء عليه، ولا يؤمر بردم بئره؛ لأن الماء الموجود تحت الأرض غير مملوك لأحد، فهو كمن بني حانوتا بجوار حانوت غيره، فتحول الناس إليه وتركوا صاحب الحانوت الأول.
وقال الإمام أحمد: يؤمر صاحب البئر الجديدة بسدها، فإن سدها ولم يرجع ماء البئر الأولى لزم صاحبها حفرها ثانيًا؛ لأن سدها كان بسببه. رابعا: إذا ترتب على تصرف الشخص في ملكه منع الضوء بالكلية عن جاره منع من ذلك، وحينئذ لا يسوغ لأحد أن يوجد بناء أمام شباك جاره بحيث يمنع وصول الضوء إلى بيت الجار، فإن فعل ذلك لزمه رفع البناء الذي أوجده دفعا للضرر عنه
المجلد
العرض
14%
تسللي / 1375