مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
النساء كضمن الدار والمطبخ والبئر تعد ضررًا فاحشا، فإذا أحدث رجل في داره شباكا أو بناء مجددا، وجعل له شباكًا مطلا على المحل الذي هو مقر نساء جاره الملاصق أو الفاصل بينهما طريق، فإنه يؤمر برفع الضرر، ويصير ذلك الرجل مجبورا على رفع هذا الضرر بصورة تمنع وقوع النظر، إما ببناء حائط أو وضع طبلة، لكن لا يجبر على سد الشباك بالكلية، كما إذا عمل ساترا من الأغصان التي يرى من بينها مقر نساء جاره، فإنه يؤمر بسد محلات النظر ولا يجبر على هدمه وبناء حائط محله.
وتتفق هذه المادة مع ما جاء في المادة (???) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية؛ ونصها: 1 - لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل، أو من حافة المشربة أو الخارجية. 2 - وإذا كسب أحد بالتقادم الحق في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر، فلا يحق لهذا الجار أن يبني على أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها، وذلك على طول البناء الذي فتح فيه المطل. كما أنها توافق المادة (???) مدني مصري.
(مادة 63): إن كان لأحد دار يتصرف فيها تصرفًا مشروعًا، فأحدث غيره بجواره بناءً مجددًا فليس للمحدث أن يتضرر من شبابيك الدار القديمة، ولو كانت مطلة على مقر نسائه، بل هو الذي يلزمه دفع الضرر عن نفسه. لا يكلف صاحب الملك بمراعاة الأضرار الطارئة الناشئة عن تصرفات حادثة، فلو كان لأحد مصنع بناه خارج العمران، ثم وفد الناس إلى ما حول المصنع، وبنوا بيوتهم قريبا منه، ويتضررون بالدخان الذي ينبعث من المصنع، فلا يكلف صاحب المصنع بإزالته ونقله؛ لأن في ذلك إضرارًا به، حيث سيتعين على كل صاحب مشروع مماثل أن يدخل في اعتباره أمورًا لا يستطيع التنبؤ بها عند إقامته ما أقامه، والأمر مبناه على مراعاة التوازن بين
وتتفق هذه المادة مع ما جاء في المادة (???) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية؛ ونصها: 1 - لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل، أو من حافة المشربة أو الخارجية. 2 - وإذا كسب أحد بالتقادم الحق في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر، فلا يحق لهذا الجار أن يبني على أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها، وذلك على طول البناء الذي فتح فيه المطل. كما أنها توافق المادة (???) مدني مصري.
(مادة 63): إن كان لأحد دار يتصرف فيها تصرفًا مشروعًا، فأحدث غيره بجواره بناءً مجددًا فليس للمحدث أن يتضرر من شبابيك الدار القديمة، ولو كانت مطلة على مقر نسائه، بل هو الذي يلزمه دفع الضرر عن نفسه. لا يكلف صاحب الملك بمراعاة الأضرار الطارئة الناشئة عن تصرفات حادثة، فلو كان لأحد مصنع بناه خارج العمران، ثم وفد الناس إلى ما حول المصنع، وبنوا بيوتهم قريبا منه، ويتضررون بالدخان الذي ينبعث من المصنع، فلا يكلف صاحب المصنع بإزالته ونقله؛ لأن في ذلك إضرارًا به، حيث سيتعين على كل صاحب مشروع مماثل أن يدخل في اعتباره أمورًا لا يستطيع التنبؤ بها عند إقامته ما أقامه، والأمر مبناه على مراعاة التوازن بين