مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
فلكل واحد منهما أن يتصرف في ملكه على وجه لا يضر بصاحبه، ومع ذلك فإن هذين المفهومين بحاجة إلى دراسة مستقلة في حيز أوفى من مجرد الإشارة.
وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (859) من مشروع القانون المدني طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: «إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة، فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض المقام عليها البناء، والأرض المحيطة به، وهياكل البناء وأجزائه وملحقاته المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع أو التي تتوقف عليها متانة البناء، وبوجه خاص: الأساسات والأعمدة والجدران الرئيسية، وقواعد الأرضيات والأسطح، والمداخل والأفنية والممرات والدهاليز، والسلالم والمصاعد، والأماكن المخصصة للعاملين في خدمة البناء أو للخدمات المشتركة وكل أنواع الأنابيب والأجهزة، إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة وتقتصر منفعته على مالكها، كل هذا ما لم يرد في سندات الملك ما يخالفه».
كما أنها تتفق مع الفقرة الأولى من المادة (856) من مشروع القانون المدني المصري التي تنص على أنه: «إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة، فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع، وبوجه خاص: الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية، والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز، وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب، إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة، كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه». وتتفق كذلك مع المادة (849) من التقنين الكويتي.
(مادة 65): إذا كان باب السفل والعلو واحدًا فلكل من صاحبيهما استعماله مشتركا فلا يسوغ لأحدهما أن يمنع الآخر من الانتفاع به دخولاً وخروجًا. يقوم هذا الحكم على مفهوم الشيوع الإجباري في منافع البناء المشترك بين صاحب
وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (859) من مشروع القانون المدني طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: «إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة، فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض المقام عليها البناء، والأرض المحيطة به، وهياكل البناء وأجزائه وملحقاته المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع أو التي تتوقف عليها متانة البناء، وبوجه خاص: الأساسات والأعمدة والجدران الرئيسية، وقواعد الأرضيات والأسطح، والمداخل والأفنية والممرات والدهاليز، والسلالم والمصاعد، والأماكن المخصصة للعاملين في خدمة البناء أو للخدمات المشتركة وكل أنواع الأنابيب والأجهزة، إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة وتقتصر منفعته على مالكها، كل هذا ما لم يرد في سندات الملك ما يخالفه».
كما أنها تتفق مع الفقرة الأولى من المادة (856) من مشروع القانون المدني المصري التي تنص على أنه: «إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة، فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع، وبوجه خاص: الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية، والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز، وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب، إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة، كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه». وتتفق كذلك مع المادة (849) من التقنين الكويتي.
(مادة 65): إذا كان باب السفل والعلو واحدًا فلكل من صاحبيهما استعماله مشتركا فلا يسوغ لأحدهما أن يمنع الآخر من الانتفاع به دخولاً وخروجًا. يقوم هذا الحكم على مفهوم الشيوع الإجباري في منافع البناء المشترك بين صاحب