اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

(مادة 66): إذا هدم صاحب السفل سفله تعديًا يجب عليه تجديد بنائه، ويجبر على ذلك.
تناول المؤلف في هذه المادة فرعًا فقهيًا خاصًا بهدم صاحب السفل سفله تعديا، والحكم بإجباره على بناء ما هدمه؛ لتعلق حق صاحب العلو بالحوائط الحاملة لعلوه، وهو تطبيق لمفهوم الشيوع الإجباري السابق ذكره، وقد سبق كذلك وضوح هذا المفهوم عند أبي حنيفة.
ويتفق مع ذلك أنه إذا كان لرجل سفل ولآخر، فليس لصاحب السفل أن يتد فيه وتدا، ولا ينقب فيه كوة، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا: يصنع فيه ما لا يضر بالعلو، وعلى هذا الخلاف إذا أراد صاحب العلو أن يبني على العلو بيتا أو يضع عليه جذوعًا أو يحدث كنيفا، قيل: ما حكي عنهما تفسير لقول أبي حنيفة - رحمه الله - على معنى أنه لا يمنع إلا ما فيه ضرر مثل ما قالا، وقيل: فيه خلاف حقيقة؛ وهو أن الأصل عندهما الإباحة؛ لأنه تصرف في ملكه وهو مطلق له، والحرمة لعارض وهو الضرر بالغير، فما أشكل يبقى على أصل الإباحة وعنده الأصل هو الحظر؛ لأنه تصرف في محل تعلق به حق الغير كالرهن والعين المستأجرة، والإطلاق لعارض وهو عدم الضرر بيقين، فما أشكل يبقى على أصل الحظر، وهذه الأشياء من المشكل، فظهر فيها ثمرة الخلاف، ولا خلاف فيما لا إشكال فيه.
ولو انهدم السفل من غير صنع صاحبه لا يجبر على البناء لعدم التعدي، ولكن لصاحب العلو أن يبني إن شاء ويبني عليه علوه، ثم يرجع عليه بقيمة البناء ويمنعه من السكني فيه حتى يدفع إليه قيمته يوم البناء؛ لأنه مضطر في ذلك فصار كمعير الرهن إذا قضى الدين بغير إذن الراهن لا يكون متبرعًا، بخلاف الدار المشتركة إذا انهدمت فبناها أحدهما بغير إذن صاحبه حيث لا يرجع؛ لأنه متبرع؛ إذ هو ليس بمضطر؛ لأنه يمكنه أن يقسم عرصتها ويبني نصيبه، وصاحب العلو ليس كذلك حتى ولو كانت الدار صغيرة بحيث لا يمكن الانتفاع بنصيبه بعد القسمة كان له أن يرجع.
وعلى هذا لو انهدم بعض الدار أو بعض الحمام، فأصلحه أحد الشريكين له أن يرجع، لأنه مضطر؛ إذ لا يمكن قسمة بعضه، ولو انهدم كله فعلى التفصيل الذي ذكرنا، ولو هدم صاحب السفل سفله بنفسه يجبر على إعادته لتعديه بمحل تعلق به حق
المجلد
العرض
14%
تسللي / 1375