اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

الغير كالراهن يعتق العبد المرهون، أو مولى العبد الجاني يتصرف فيه بعتق أو نحوه. وذكر الحلواني أن كل من أجبر أن يفعل مع شريكه، فإذا فعل أحدهما بغير أمر الآخر لا يرجع؛ لأنه متطوع؛ إذ كان يمكنه أن يجبره، وذلك مثل: كري النهر أو إصلاح سفينة معيبة وفداء العبد الجاني، وإن لم يجبر لا يكون متطوعًا كمسألة انهدام العلو والسفل؛ لأنه لا يتوصل إلى حقه أصلا ولم يمكنه الانتفاع بنصيبه إلا بالإصلاح فصار مضطرًا، وذكر في النهاية معزيا إلى قاضي خان ولو تصرف صاحب السفل في ساحة السفل بأن حفر بئرا عند أبي حنيفة الله له ذلك، وإن تضرر به صاحب العلو، وعندهما الحكم معلول بعلة الضرر.
وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (864) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: «لا يجوز لأي مالك أن يقوم بعمل من شأنه أن يهدد سلامة البناء أو يغير من مظهره الخارجي.
مادة 67: إذا انهدم السفل بلا صنع صاحبه، فعليه بناؤه بلا جبر عليه، فإن امتنع صاحب السفل من تعميره وعمره صاحب العلو بإذن صاحبه أو بإذن القاضي، فله الرجوع على صاحب السفل بما أنفقه على العمارة بالغا ما بلغ قدره. وإذا عمره بلا إذن صاحبه أو إذن القاضي، فليس له الرجوع إلا بقيمة البناء، وتقدر القيمة بمعرفة أرباب الخبرة زمن البناء لا زمن الرجوع. ولصاحب العلو أن يمنع في الحالتين صاحب السفل من سكناه والانتفاع به حتى يوفيه حقه، وله أن يؤجره بإذن القاضي، ويستخلص حقه من أجرته
المجلد
العرض
15%
تسللي / 1375