اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

إن صاحب السفل يتصرف في ملك نفسه فلا يمنع إلا لحق الغير، وحق الغير لا يمنع من التصرف لعينه؛ بل لما يتضرر به صاحب الحق، ألا ترى أن الإنسان لا يمنع من الاستظلال بجدار غيره، ومن الاصطلاء بنار غيره لانعدام تضرر المالك، والخلاف هنا في تصرف لا يضر بصاحب العلو فلا يمنع عنه.
ولأبي حنيفة أن حرمة التصرف في ملك الغير وحقه - في هذه المسألة وما يشبهها - لا يقف على الضرر؛ بل هو حرام، سواء تضرر به أم لا، ألا ترى أن نقل المرآة من دار المالك إلى موضع آخر حرام، وإن كان لا يتضرر به المالك، والدليل عليه أنه يباح التصرف في ملك الغير وحقه برضاه، ولو كانت الحرمة لما يلحقه من الضرر لما أبيح؛ لأن الضرر لا ينعدم برضا المالك وصاحب الحق؛ دل أن التصرف في ملك الغير وحقه حرام سواء أضر بالمالك أو لا، وهنا حق صاحب العلو متعلق بالسفل فيحرم التصرف فيه إلا بإذنه ورضاه بخلاف ما ضربنا من المثال، وهو الاستظلال بجدار غيره والاصطلاء بنار غيره؛ لأن ذلك ليس تصرفًا في ملك الغير وحقه؛ إذ لا أثر لذلك متصل بملك الغير وحقه وهنا بخلافه.
وعلى هذا: إذا كان مسيل ماء في قناة فأراد صاحب القناة أن يجعله ميزابا أو كان ميزابًا فأراد أن يجعله قناة ليس له ذلك، وكذلك لو أراد أن يجعل ميزابًا أطول من ميزابه أو أعرض أو أراد أن يسيل ماء سطح آخر في ذلك الميزاب لم يكن له ذلك؛ لأن صاحب الحق لا يملك التصرف زيادة على حقه، وكذلك لو أراد أهل الدار أن يبنوا حائطا ليسدوا مسيله أو أرادوا أن ينقلوا الميزاب عن موضعه أو يرفعوه أو يسفلوه لم يكن لهم ذلك؛ لأن ذلك تصرف في حق الغير بالإبطال والتغيير، فلا يجوز من غير رضا صاحب الحق، ولو بني أصل الدار لتسييل ميزابه على ظهره فلهم ذلك؛ لأن مقصود صاحب الميزاب حاصل في الحالين.
(مادة 68): لا يجوز لذي العلو أن يبني في علوه بناءً جديدًا، ولا أن يزيد في ارتفاعه
المجلد
العرض
15%
تسللي / 1375